وَقَال بَعْضُهُمْ: يُسَنُّ أَنْ يَتَزَوَّجَ فِي شَوَّالٍ حَيْثُ كَانَ يُمْكِنُهُ فِيهِ، وَفِي غَيْرِهِ عَلَى السَّوَاءِ، فَإِنْ وُجِدَ سَبَبٌ لِلنِّكَاحِ فِي غَيْرِهِ فَعَلَهُ.
وَقَال ابْنُ عَابِدِينَ نَقْلاً عَنِ الْبَزَّازِيَّةِ: وَالْبِنَاءُ وَالنِّكَاحُ بَيْنَ الْعِيدَيْنِ جَائِزٌ، وَكُرِهَ الزِّفَافُ، وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ لاَ يُكْرَهُ لأَِنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ تَزَوَّجَ بِالصِّدِّيقَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فِي شَوَّالٍ وَبَنَى بِهَا فِيهِ (١) .
(١) مواهب الجليل ٣ / ٤٠٨، وابن عابدين ٢ / ٢٦٢، ونهاية المحتاج وحاشية الشبراملسي ٦ / ١٨٢ - ١٨٣.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.shamela.app/page/contribute