عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: الْخِصَاءُ مُثْلَةٌ فَلاَ يُبِيحُ مَا كَانَ حَرَامًا قَبْلَهُ وَلأَِنَّ الْخَصِيَّ ذَكَرٌ يَشْتَهِي وَقَدْ يُجَامِعُ، وَيَثْبُتُ نَسَبُ وَلَدِهِ مِنْهُ وَيُعَامَل فِي أَحْكَامِ الشَّهَادَاتِ وَالْمَوَارِيثِ كَالْفَحْل، وَمَعْنَى الْفِتْنَةِ فِيمَا يَصْدُرُ عَنْهُ مِنَ النَّظَرِ إِلَى النِّسَاءِ مُتَحَقِّقٌ، وَكَذَلِكَ الْمَجْبُوبُ، لأَِنَّهُ قَدْ يُسَاحِقُ فَيُنْزِل، وَالْمُخَنَّثُ إِذَا قُصِدَ بِهِ الْمُتَشَبِّهُ بِالنِّسَاءِ فِي الزِّيِّ وَالْكَلاَمِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، فَهُوَ فَحْلٌ فَاسِقٌ، فَيَنْبَغِي إِبْعَادُهُ عَنِ النِّسَاءِ، وَإِذَا قُصِدَ بِهِ مَنْ كَانَ فِي أَعْضَائِهِ لِينٌ وَتَكَسُّرٌ بِأَصْل الْخِلْقَةِ وَلاَ يَشْتَهِي النِّسَاءَ فَهُوَ رَجُلٌ مِنَ الرِّجَال مُخَاطَبٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، وَهُوَ ذَكَرٌ مِنْ ذُكُورِ الْمُؤْمِنِينَ، وَتَعَلُّقُ هَذَا النَّصِّ بِهِ أَوْلَى مِنْ تَعَلُّقِ الاِسْتِثْنَاءِ الْوَارِدِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِْرْبَةِ لأَِنَّ الأَْوَّل مُحْكَمٌ وَالثَّانِيَ مُتَشَابِهٌ، وَمِثْل ذَلِكَ يُقَال فِي الْعِنِّينِ.
لَكِنَّ الْكَاسَانِيَّ أَشَارَ إِلَى جَوَازِ النَّظَرِ بَيْنَ الشَّيْخَيْنِ الْكَبِيرَيْنِ اللَّذَيْنِ لاَ يَحْتَمِل حُدُوثُ الشَّهْوَةِ فِيهِمَا، كَمَا أَنَّ بَعْضَ فُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةِ ذَهَبُوا إِلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِغَيْرِ أُولِي الإِْرْبَةِ الْمُخَنَّثُ الَّذِي خُلِقَ فِي أَعْضَائِهِ لِينٌ وَتَكَسُّرٌ، وَحُرِمَ مِنِ اشْتِهَاءِ النِّسَاءِ، فَهَذَا يُتْرَكُ مَعَ النِّسَاءِ، وَيُبَاحُ لَهُنَّ إِبْدَاءُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.shamela.app/page/contribute