أ - أَنْ يُذْكَرَ الْمِيرَاثُ وَالْعَقْل فِي الْعَقْدِ، لأَِنَّهُ يَقَعُ عَلَى ذَلِكَ، فَلاَ بُدَّ مِنْ ذِكْرِهِ فِي الْعَقْدِ، وَإِنْ شُرِطَ الإِْرْثُ وَالْعَقْل مِنَ الْجَانِبَيْنِ كَانَ كَذَلِكَ، لأَِنَّهُ مُمْكِنٌ، فَيَتَوَارَثَانِ بِلاَ خِلاَفٍ بَيْنَ فُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةِ (١) .
ب - أَنْ يَكُونَ مَجْهُول النَّسَبِ، وَهَذَا مَحَل خِلاَفٍ بَيْنَ عُلَمَاءِ الْحَنَفِيَّةِ، فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى عَدَمِ اشْتِرَاطِ أَنْ يَكُونَ مَجْهُول النَّسَبِ، وَقَال ابْنُ عَابِدِينَ: وَهُوَ الْمُخْتَارُ.
ج - أَنْ لاَ يَكُونَ عَلَيْهِ وَلاَءُ عَتَاقَةٍ، وَلاَ وَلاَءُ مُوَالاَةٍ قَدْ عَقَل عَنْهُ، فَإِنْ عَقَل عَنْهُ فَلَيْسَ لَهُ الاِنْتِقَال لِتَأَكُّدِ الْعَقْدِ بِالْعَقْل عَنْهُ.
د - أَنْ يَكُونَ حُرًّا بَالِغًا عَاقِلاً، فَلَوْ عَقَدَ مَعَ صَبِيٍّ مُمَيِّزٍ أَوْ مَعَ عَبْدٍ لاَ يَنْعَقِدُ إِلاَّ بِإِذْنِ الأَْبِ وَالسَّيِّدِ، فَإِنْ أَذِنَ الأَْبُ صَحَّ وَيَكُونُ الْعَقْدُ لِلصَّبِيِّ، كَمَا يَصِحُّ عَقْدُهُ مَعَ الْعَبْدِ بِإِذْنِ السَّيِّدِ إِلاَّ أَنَّ الْعَقْدَ لِلسَّيِّدِ، فَيَكُونُ الْعَبْدُ وَكِيلاً عَنْهُ فِي عَقْدِهِ.
هـ - أَنْ لاَ يَكُونَ عَرَبِيًّا وَلاَ مَوْلَى عَرَبِيٍّ،
(١) تبيين الحقائق ٥ / ١٧٩ - ١٨٠، وأحكام القرآن للجصاص ٢ / ١٨٦ - ١٨٧، وابن عابدين ٥ / ٧٨ - ٧٩.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.shamela.app/page/contribute