للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فَإِذَا كَانَتِ الْجِنَايَةُ عَلَى الْمَنْكِبِ عَمْدًا وَكَانَ الْقَطْعُ مِنْ مَفْصِل الْمَنْكِبِ يَجِبُ الْقِصَاصُ عِنْدَ تَوَافُرِ شُرُوطِهِ (١) .

(ر: جِنَايَةٌ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ ف ١٣ وَمَا بَعْدَهَا) .

أَمَّا إِذَا أَدَّتِ الْجِنَايَةُ إِلَى قَطْعِ الْيَدِ مِنَ الْمَنْكِبِ خَطَأً فَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى وُجُوبِ نِصْفِ الدِّيَةِ فِيهَا وَاخْتَلَفُوا فِي وُجُوبِ حُكُومَةِ عَدْلٍ فِيمَا زَادَ عَلَى الْكَفِّ إِلَى الْمَنْكِبِ.

وَلِلتَّفْصِيل (ر: دِيَاتٌ ف ٤٣) .


(١) بدائع الصنائع ٧ / ٢٩٨، ومغني المحتاج ٤ / ٢٧، والمغني ٧ / ٧٠٩، وحاشية العدوي على شرح الرسالة ٢ / ٢٧٥.