لِلْمُضَارَبَةِ فَشِرَاؤُهُ بِهِ بَعْدَ ذَلِكَ يَكُونُ لِنَفْسِهِ، فَلَوْ بَاعَ الْعُرُوضَ بِعُرُوضٍ مِثْلِهَا أَوْ بِمَكِيلٍ أَوْ مَوْزُونٍ وَرَبِحَ كَانَ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا شَرَطَا (١) .
وَفَصَّل الشَّافِعِيَّةُ وَقَالُوا: تَرْتَفِعُ الْمُضَارَبَةُ بِاسْتِرْجَاعِ الْمَالِكِ رَأْسَ الْمَال كُلِّهِ مِنَ الْمُضَارِبِ، وَلَوِ اسْتَرَدَّ الْمَالِكُ بَعْضَ الْمَال قَبْل ظُهُورِ رِبْحٍ وَخُسْرَانٍ فِيهِ رَجَعَ رَأْسُ الْمَال إِِلَى الْبَاقِي بَعْدَ الْمُسْتَرَدِّ، لأَِنَّهُ لَمْ يَتْرُكْ فِي يَدِ الْمُضَارِبِ غَيْرَهُ فَصَارَ كَمَا لَوِ اقْتَصَرَ فِي الاِبْتِدَاءِ عَلَى إِِعْطَائِهِ لَهُ، وَانْفَسَخَتِ الْمُضَارَبَةُ فِيمَا اسْتَرَدَّ.
وَإِِِنِ اسْتَرَدَّ الْمَالِكُ بَعْضَ رَأْسِ الْمَال بِغَيْرِ رِضَا الْعَامِل بَعْدَ ظُهُورِ الرِّبْحِ فَالْمُسْتَرَدُّ مِنْهُ شَائِعٌ: رِبْحًا وَرَأْسَ مَالٍ عَلَى النِّسْبَةِ الْحَاصِلَةِ مِنْ جُمْلَةِ الرِّبْحِ وَرَأْسِ الْمَال، لأَِنَّهُ غَيْرُ مُمَيَّزٍ، وَيَسْتَقِرُّ مِلْكُ الْعَامِل عَلَى مَا خَصَّهُ مِنَ الرِّبْحِ فَلاَ يَنْفُذُ تَصَرُّفُ الْمَالِكِ فِيهِ وَلاَ يَسْقُطُ بِخُسْرٍ وَقَعَ بَعْدَهُ، مِثَالُهُ: رَأْسُ الْمَال مِائَةٌ مِنَ الدَّرَاهِمِ وَالرِّبْحُ عِشْرُونَ وَاسْتَرَدَّ الْمَالِكُ عِشْرِينَ، فَالرِّبْحُ سُدُسُ جَمِيعِ الْمَال وَهُوَ مُشْتَرِكٌ بَيْنَهُمَا، فَيَكُونُ الْمُسْتَرَدُّ وَهُوَ الْعِشْرُونَ سُدُسُهُ مِنَ الرِّبْحِ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ وَثُلُثٌ، فَيَسْتَقِرُّ لِلْعَامِل الْمَشْرُوطُ مِنْهُ - وَهُوَ دِرْهَمٌ وَثُلُثَانِ إِِنْ شَرَطَ نِصْفَ الرِّبْحِ -
(١) الدر المختار ورد المحتار ٤ / ٤٩٠، والخرشي ٦ / ٢١٥، وبلغة السالك ٣ / ٦٩٧، وروضة الطالبين ٥ / ١٤٢، ومغني المحتاج ٢ / ٣٢٠، ٣٢١، وكشاف القناع ٣ / ٥١٨ - ٥١٩.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.shamela.app/page/contribute