للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إِِنْ هَلَكَتِ الثَّانِيَةُ الَّتِي قَبَضَ يَرْجِعُ بِمِثْلِهَا عَلَى رَبِّ الْمَال، وَكَذَلِكَ سَبِيل الثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ وَمَا بَعْدَ ذَلِكَ أَبَدًا حَتَّى يُسَلِّمَ إِِلَى الْبَائِعِ، وَيَكُونُ مَا دَفَعَهُ أَوَّلاً رَبُّ الْمَال وَمَا غَرِمَ كُلُّهُ مِنْ رَأْسِ الْمَال، لأَِنَّ الْمُضَارِبَ مُتَصَرِّفٌ لِرَبِّ الْمَال فَيَرْجِعُ بِمَا لَحِقَهُ مِنَ الضَّمَانِ بِتَصَرُّفِهِ لَهُ كَالْوَكِيل، غَيْرَ أَنَّ الْفَرَقَ بَيْنَ الْوَكِيل وَالْمُضَارِبِ: أَنَّ الْوَكِيل إِِذَا هَلَكَ الثَّمَنُ فِي يَدِهِ فَرَجَعَ بِمِثْلِهِ إِِلَى الْمُوَكِّل ثُمَّ هَلَكَ الثَّانِي لَمْ يَرْجِعْ عَلَى الْمُوَكِّل، وَالْمُضَارِبُ يَرْجِعُ فِي كُل مَرَّةٍ (١) .

وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِِنْ تَلِفَ جَمِيعُ مَال الْمُضَارَبَةِ مِنْ يَدِ الْعَامِل انْفَسَخَ الْعَقْدُ، وَإِِِنْ تَلِفَ بَعْضُ الْمَال انْفَسَخَتْ فِيمَا تَلِفَ وَظَلَّتْ قَائِمَةً فِيمَا بَقِيَ.

وَقَالُوا: إِِنْ تَلِفَ كُل الْمَال أَوْ بَعْضُهُ فَلِرَبِّ الْمَال دَفْعُ خُلْفِ مَا تَلِفَ إِِلَى الْعَامِل لِيَتَّجِرَ بِهِ - إِِنْ أَرَادَ رَبُّ الْمَال ذَلِكَ، وَلاَ جَبْرَ عَلَيْهِ فِيهِ قَبْل الْعَمَل أَوْ بَعْدَهُ - وَيَلْزَمُ الْعَامِل قَبُول الْخُلْفِ إِِنْ كَانَ بَعْضُ الْمَال هُوَ مَا تَلِفَ وَكَانَ تَلَفُهُ بَعْدَ الْعَمَل لاَ قَبْلَهُ، لأَِنَّ لِكُل مِنْهُمَا الْفَسْخُ قَبْل الْعَمَل. أَمَّا إِِنْ تَلِفَ جَمِيعُ مَال الْمُضَارَبَةِ مِنْ يَدِ الْعَامِل، وَأَرَادَ رَبُّ الْمَال الْخُلْفَ فَإِِِنَّ الْعَامِل لاَ يَلْزَمُهُ قَبُول الْخُلْفِ لاِنْفِسَاخِ الْمُضَارَبَةِ وَانْقِطَاعِ الْمُعَامَلَةِ بَيْنَهُمَا. وَحَيْثُ كَانَ لاَ يَلْزَمُ رَبَّ الْمَال


(١) بدائع الصنائع ٦ / ١١٣.