حَظَّ مُوَرِّثِهِ مِنَ الرِّبْحِ، وَلاَ يَنْفَسِخُ عَقْدُ الْمُضَارَبَةِ بِمَوْتِ الْعَامِل ارْتِكَابًا لأَِخَفِّ الضَّرَرَيْنِ، وَهُمَا: ضَرَرُ الْوَرَثَةِ فِي الْفَسْخِ، وَضَرَرُ رَبِّ الْمَال فِي إِِبْقَائِهِ عِنْدَهُمْ، وَلاَ شَكَّ أَنَّ ضَرَرَ الْوَرَثَةِ بِالْفَسْخِ أَشَدُّ لِضَيَاعِ حَقِّهِمْ فِي عَمَل مُوَرِّثِهِمْ.
وَإِِِنْ لَمْ يَكُنْ وَارِثُ الْعَامِل أَمِينًا أَتَى الْوَارِثُ بِأَمِينٍ، كَالْعَامِل الأَْوَّل الَّذِي مَاتَ فِي الأَْمَانَةِ وَالثِّقَةِ، يُكْمِل الْعَمَل فِي مَال الْمُضَارَبَةِ وَيَكُونُ بَصِيرًا بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ، بِخِلاَفِ أَمَانَةِ الْوَارِثِ فَلاَ يُشْتَرَطُ فِيهَا مُسَاوَاتُهَا لأَِمَانَةِ الْمُوَرِّثِ، وَالْفَرْقُ أَنَّهُ يُحْتَاطُ فِي الأَْجْنَبِيِّ مَا لاَ يُحْتَاطُ فِي الْوَارِثِ، قَال الدُّسُوقِيُّ: وَبَعْضُهُمُ اكْتَفَى بِمُطْلَقِ الأَْمَانَةِ فِي الأَْجْنَبِيِّ وَإِِِنْ لَمْ تَكُنْ مِثْل الأَْمَانَةِ فِي الأَْوَّل.
وَإِِِنْ لَمْ يَكُنِ الْوَارِثُ أَمِينًا وَلَمْ يَأْتِ بِأَمِينٍ كَالأَْوَّل سَلَّمَ الْوَارِثُ الْمَال لِرَبِّهِ تَسْلِيمًا هَدَرًا، أَيْ بِغَيْرِ أَخْذِ شَيْءٍ مِنْ رِبْحٍ أَوْ أُجْرَةٍ فِي نَظِيرِ عَمَل مَنْ مَاتَ، لأَِنَّ الْمُضَارَبَةَ كَالْجَعَالَةِ لاَ يُسْتَحَقُّ جُعْلُهَا إِِلاَّ بِتَمَامِ الْعَمَل، أَيْ فَكَذَلِكَ عَامِل الْمُضَارَبَةِ لاَ يَسْتَحِقُّ شَيْئًا إِِلاَّ بِتَمَامِ الْعَمَل فِيهَا، وَالْفَرْضُ هُنَا أَنَّهُ لَمْ يَتِمَّ (١) .
وَفِي الْمُدَوَّنَةِ - بَعْدَ مِثْل مَا سَبَقَ مِنَ التَّفْصِيل لِلْمَالِكِيَّةِ - إِِنْ مَاتَ رَبُّ الْمَال فَهَؤُلاَءِ عَلَى مُضَارَبَتِهِمْ بِحَال مَا كَانُوا إِِنْ أَرَادَ الْوَرَثَةُ ذَلِكَ،
(١) حاشية الدسوقي ٣ / ٥٣٦.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.shamela.app/page/contribute