بَعْدَ لُزُومِ الْبَيْعِ:
فَقَدْ قَال الْحَنَفِيَّةُ: إِنَّ الزِّيَادَةَ الَّتِي يُعْطِيهَا الْمُشْتَرِي لِلْبَائِعِ الأَْوَّل فِي الثَّمَنِ الأَْوَّل تَلْتَحِقُ بِأَصْل الْعَقْدِ فَيَبِيعُ الْمُشْتَرِي مُرَابَحَةً بِالثَّمَنِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ مَعَ الزِّيَادَةِ، وَكَذَلِكَ لَوْ حَطَّ الْبَائِعُ الأَْوَّل عَنِ الْمُشْتَرِي شَيْئًا مِنَ الثَّمَنِ فَإِنَّ الْحَطَّ يَلْتَحِقُ بِالأَْصْل، فَإِذَا بَاعَ الْمُشْتَرِي مُرَابَحَةً فَإِنَّ ثَمَنَ الْمُرَابَحَةِ هُوَ الْبَاقِي بَعْدَ الْحَطِّ، وَكَذَلِكَ الْحَال لَوْ حَطَّ الْبَائِعُ الأَْوَّل عَنِ الْمُشْتَرِي بَعْدَمَا بَاعَهُ الْمُشْتَرِي مُرَابَحَةً، فَإِنَّ هَذَا الْحَطَّ يَلْحَقُ رَأْسَ الْمَال الَّذِي بَاعَ بِهِ مَعَ حَطِّ حِصَّتِهِ مِنَ الرِّبْحِ، لأَِنَّ الْحَطَّ يَلْتَحِقُ بِأَصْل الْعَقْدِ، وَقَضِيَّةُ الْحَطِّ مِنَ الرِّبْحِ أَنَّ الرِّبْحَ يَنْقَسِمُ عَلَى جَمِيعِ الثَّمَنِ، فَإِذَا حُطَّ شَيْءٌ مِنَ الثَّمَنِ فَلاَ بُدَّ مِنْ حَطِّ حِصَّتِهِ مِنَ الرِّبْحِ (١) .
وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: لَوْ تَجَاوَزَ الْبَائِعُ الأَْوَّل عَنْ نُقُودٍ زَائِفَةٍ ظَهَرَتْ فِي الثَّمَنِ الَّذِي اسْتَلَمَهُ وَرَضِيَ بِهَا وَلَمْ يَرُدَّهَا إِلَى الْمُشْتَرِي - يَعْنِي أَنَّهُ حَطَّهَا - وَكَذَلِكَ لَوْ وَهَبَ الْبَائِعُ الأَْوَّل شَيْئًا مِنَ الثَّمَنِ وَأَرَادَ هَذَا الْمُشْتَرِي أَنْ يَبِيعَ مُرَابَحَةً فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُبَيِّنَ لِمَنْ يَشْتَرِي مِنْهُ مَا تَجَاوَزَ عَنْهُ الْبَائِعُ أَوْ حَطَّهُ أَوْ وَهَبَ لَهُ إِذَا كَانَتِ الْهِبَةُ أَوِ الْحَطِيطَةُ مُعْتَادَةً بَيْنَ النَّاسِ، فَإِنْ لَمْ
(١) بدائع الصنائع ٥ / ٢٢٢.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.shamela.app/page/contribute