أَوْ غَيَّبَ الْعُودَ وَنَحْوَهُ فِي الْفَرْجِ أَوِ الدُّبُرِ فَسَدَ الصَّوْمُ، أَمَّا إِذَا كَانَتِ الأُْصْبُعُ يَابِسَةً أَوْ بَقِيَ طَرَفُ الْعُودِ أَوْ نَحْوِهِ خَارِجَ الْفَرْجِ أَوِ الدُّبُرِ فَلاَ يَفْسُدُ الصَّوْمُ، قَال الزَّيْلَعِيُّ: لَوْ أَدْخَلَتِ الصَّائِمَةُ أُصْبُعَهَا فِي فَرْجِهَا أَوْ دُبُرِهَا لاَ يَفْسُدُ عَلَى الْمُخْتَارِ، إِلاَّ أَنْ تَكُونَ مَبْلُولَةً بِمَاءٍ أَوْ دُهْنٍ (١) .
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ كُل مَا يَصِل إِلَى جَوْفِ الصَّائِمِ عَنْ طَرِيقِ الْفَرْجِ أَوِ الدُّبُرِ يُفْسِدُ الصِّيَامَ الْوَاجِبَ وَالتَّطَوُّعَ، وَيُوجِبُ الْقَضَاءَ وَالْكَفَّارَةَ، سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ بِجِمَاعٍ أَوْ غَيْرِهِ إِذَا تَوَفَّرَتْ فِيهِ الشُّرُوطُ التَّالِيَةُ:
١ - أَنْ يَكُونَ الْجِمَاعُ مُوجِبًا لِلْغُسْل، فَوَطْءُ الصَّغِيرَةِ الَّتِي لاَ تُطِيقُ الْوَطْءَ لاَ قَضَاءَ فِيهِ وَلاَ كَفَّارَةَ إِذَا لَمْ يَحْصُل مِنْهُ مَنِيٌّ وَلاَ مَذْيٌ، وَلاَ قَضَاءَ وَلاَ كَفَّارَةَ كَذَلِكَ عَلَى امْرَأَةٍ وَطِئَهَا صَبِيٌّ وَلَمْ تُنْزِل.
٢ - أَنْ يَكُونَ مُتَعَمِّدًا.
٣ - أَنْ يَكُونَ مُخْتَارًا.
٤ - أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِحُرْمَةِ الْمُوجِبِ الَّذِي فَعَلَهُ، وَلاَ يُشْتَرَطُ أَنْ يَعْلَمَ وُجُوبَ الْكَفَّارَةِ عَلَيْهِ.
٥ - أَنْ يَكُونَ الصَّوْمُ الَّذِي أَفْسَدَهُ فِي رَمَضَانَ
(١) ابن عابدين ٢ / ١٠٧، ٩٩، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ١ / ٣٢٧، ٣٣٠.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.shamela.app/page/contribute