للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وَفَصَّل الْحَنَابِلَةُ فَقَالُوا: الْغُرَّةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ إِذَا مَاتَ الْجَنِينُ مَعَ أُمِّهِ وَكَانَتِ الْجِنَايَةُ عَلَيْهَا خَطَأً أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ، وَإِنْ كَانَ قَتْل الأُْمِّ عَمْدًا أَوْ مَاتَ الْجَنِينُ وَحْدَهُ فَالْغُرَّةُ فِي مَال الْجَانِي نَفْسِهِ، وَلاَ تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ. (١)

وَتَفْصِيل الْمَوْضُوعِ فِي مُصْطَلَحِ: (إِجْهَاض ف ١٥) .


(١) ابن عابدين ٥ / ٣٧٧، والدسوقي ٤ / ٢٦٨، وأسنى المطالب ٤ / ٩٤، والمغني لابن قدامة ٧ / ٨٠٦.