إِنْ شَاءَ أَوْ أَقَرَّ أَهْلَهَا عَلَيْهَا بِجِزْيَةٍ عَلَى رُءُوسِهِمْ وَخَرَاجٍ عَلَى أَرَضِيهِمْ، وَالأَْوَّل أَوْلَى عِنْدَ حَاجَةِ الْغَانِمِينَ، وَتَرْكُهَا بِيَدِ أَهْلِهَا عِنْدَ عَدَمِ الْحَاجَةِ لِتَكُونَ عِدَّةً لِلْمُسْلِمِينَ.
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ فِي الْمَشْهُورِ عِنْدَهُمْ: تُصْبِحُ هَذِهِ الأَْرْضُ وَقْفًا عَلَى الْمُسْلِمِينَ بِمُجَرَّدِ الْحِيَازَةِ بِلاَ حَاجَةٍ إِلَى وَقْفِ الإِْمَامِ، وَلاَ تَكُونُ مِلْكًا لأَِحَدٍ، وَيُصْرَفُ خَرَاجُهَا فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ.
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: الْخُمُسُ مِنَ الأَْرَاضِي لِمَنْ ذَكَرَتْهُمْ آيَةُ الْغَنَائِمِ، وَالأَْرْبَعَةُ الأَْخْمَاسُ الْبَاقِيَةُ لِلْغَانِمَيْنِ. فَإِنْ طَابَتْ بِتَرْكِهَا نُفُوسُ الْغَانِمِينَ بِعِوَضٍ أَوْ غَيْرِهِ وَقَفَهَا وَلِيُّ الأَْمْرِ عَلَى مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ (١) .
وَلِلتَّفْصِيل (ر: غَنِيمَة)
(١) حاشية ابن عابدين ٣ / ٢٢٨ - ٢٢٩، والخرشي ٣ / ١٢٨، ونهاية المحتاج ٨ / ٧٧.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.shamela.app/page/contribute