تَكْمِيل، وَمُقَابِل الْمَشْهُورِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ هُوَ مَا رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ: أَنَّ لَهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ، أَمَّا إِذَا طَلَّقَ قَبْل انْتِهَاءِ السَّنَةِ فَلِلزَّوْجَةِ نِصْفُ الْمَهْرِ. وَتُعَوَّضُ الْمُتَلَذَّذُ بِهَا زِيَادَةً عَلَى ذَلِكَ بِالاِجْتِهَادِ، وَيُتَصَوَّرُ وُقُوعُ الطَّلاَقِ قَبْل تَمَامِ السَّنَةِ فِيمَا إِذَا رَضِيَ بِالْفِرَاقِ قَبْل تَمَامِ السَّنَةِ. وَفِيمَا إِذَا قُطِعَ ذَكَرُهُ أَثْنَاءَهَا، وَقَدِ احْتَجَّ ابْنُ الْحَاجِبِ لاِسْتِحْقَاقِ امْرَأَةِ الْمُعْتَرِضِ الصَّدَاقَ بَعْدَ السَّنَةِ بِالْقِيَاسِ عَلَى الْمَجْبُوبِ وَالْعِنِّينِ إِذَا طَلَّقَا بِاخْتِيَارِهِمَا، وَالْجَامِعُ حُصُول الاِنْتِفَاعِ لِكُلٍّ مِنْهُمْ بِحَسَبِ الإِْمْكَانِ، وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْمَجْبُوبَ إِنَّمَا دَخَل عَلَى التَّلَذُّذِ وَقَدْ حَصَل، بِخِلاَفِ الْمُعْتَرِضِ فَإِنَّهُ إِنَّمَا دَخَل عَلَى الْوَطْءِ التَّامِّ وَلَمْ يَحْصُل، وَبِأَنَّ مَسْأَلَةَ الْمَجْبُوبِ وَمَنْ مَعَهُ خَرَجَتْ بِالإِْجْمَاعِ، أَيْ فَهِيَ مَسْأَلَةٌ سَمَاعِيَّةٌ، فَمَا عَدَاهَا بَاقٍ عَلَى أَصْلِهِ فَلاَ يَخْرُجُ عَلَيْهَا شَيْءٌ، وَالْمُرَادُ بِالْعِنِّينِ الْمَقِيسِ عَلَيْهِ هُنَا هُوَ صَغِيرُ الذَّكَرِ (١) .
وَقَال الشَّافِعِيُّ: لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ إِنِ اسْتَمْتَعَ بِهَا زَوْجُهَا إِذَا قَالَتْ: لَمْ يُصِبْنِي لَيْسَ لَهَا إِلاَّ نِصْفُ الْمَهْرِ لأَِنَّهَا مُفَارَقَةٌ قَبْل
(١) الخرشي ٣ / ٢٤١.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.shamela.app/page/contribute