للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يَكُونُ تَعَمُّدُ الْحِنْثِ مَكْرُوهًا وَذَلِكَ إِذَا حَلَفَ عَلَى فِعْل مَنْدُوبٍ أَوْ تَرْكِ مَكْرُوهٍ لِلأَْحَادِيثِ السَّابِقَةِ (١)

وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (حِنْث ف ٦)


(١) بدائع الصنائع ٣ / ١٧ - ١٨، والقوانين الفقهية ص١٦٣، ومغني المحتاج ٤ / ٣٢٥ - ٣٢٦، والمغني ٨ / ٦٨٢.