الرِّجَال مِنْ فَوْقِ الإِْزَارِ، وَأَخَذَ بِقَوْلِهِ إِنْ كَانَ عَدْلاً؛ لأَِنَّهُ إِخْبَارٌ.
فَإِنْ لَمْ يُعْرَفِ الْعَيْبُ بِالْجَسِّ أَمَرَهُ بِالنَّظَرِ إِلَيْهِ، وَهُوَ مُبَاحٌ هُنَا لِلضَّرُورَةِ.
وَإِنْ كَانَ الْعَيْبُ فِي الْمَرْأَةِ كَالْقَرْنِ وَالرَّتَقِ، أَمَرَ الْقَاضِي امْرَأَةً تَنْظُرُ إِلَيْهَا، وَثَبَتَ بِقَوْلِهَا مَا دَامَتْ عَدْلَةً.
فَإِنْ كَانَ لاَ يُعْرَفُ بِالْجَسِّ كَالْعُنَّةِ، فَإِنْ قَالَتِ الزَّوْجَةُ: إِنَّهَا بِكْرٌ، أُرِيَتِ النِّسَاءَ، فَإِنْ قَالَتِ امْرَأَةٌ ثِقَةٌ - وَالْمَرْأَتَانِ أَوْثَقُ -: إِنَّهَا بِكْرٌ، فَالْقَوْل قَوْلُهَا، وَيُؤَجَّل سَنَةً، لأَِنَّ ظَاهِرَ الْحَال شَاهِدٌ لَهَا، وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ عِنْدَ انْتِهَاءِ السَّنَةِ، وَإِنْ قَالَتِ الْمَرْأَةُ الثِّقَةُ: إِنَّهَا ثَيِّبٌ حَلَفَ الزَّوْجُ، فَإِنْ حَلَفَ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ، وَلاَ خِيَارَ لَهَا، وَإِنْ نَكَل قُضِيَ عَلَيْهِ بِالْعُنَّةِ، وَخُيِّرَتِ الْمَرْأَةُ بَعْدَ التَّأْجِيل.
وَإِنْ قَالَتِ الزَّوْجَةُ: إِنَّهَا ثَيِّبٌ، حَلَفَ الزَّوْجُ، فَإِنْ حَلَفَ صُدِّقَ وَلاَ خِيَارَ لَهَا، وَإِنْ نَكَل قُضِيَ عَلَيْهِ بِالْعُنَّةِ وَأُجِّلَتْ أَوْ خُيِّرَتْ.
فَإِنْ قَالَتِ الزَّوْجَةُ: إِنَّهَا بِكْرٌ فَوُجِدَتْ ثَيِّبًا، فَادَّعَتْ أَنَّهُ أَزَال بَكَارَتَهَا بِأُصْبُعٍ أَوْ غَيْرِهِ، صُدِّقَ الزَّوْجُ بِيَمِينِهِ، لأَِنَّهَا تَدَّعِي غَيْرَ الأَْصْل
هَذَا مَا نَصَّ عَلَيْهِ الْحَنَفِيَّةُ (١)
(١) الدر المختار ٣ / ٤٩٩، وتحفة الفقهاء ٢ / ٣٣٦.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.shamela.app/page/contribute