للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَلاَ يَقُولُونَ بِالضَّمَانِ بِتَفْوِيتِ مَنَافِعِ الإِْنْسَانِ، لأَِنَّهُ لاَ يَدْخُل تَحْتَ الْيَدِ، فَلَيْسَ بِمَالٍ، فَلاَ تُضْمَنُ مَنَافِعُ بَدَنِهِ (١) .


(١) انظر الدر المختار ٥ / ١٣١ و ١٣٢، ومجمع الضمانات ص ١٢٦، وجامع الفصولين ٢ / ٩٢.