صَلاَةِ رُكُوعٍ أَوْ نَحْوِهِ. عَلَى تَفْصِيلٍ مَرَّ فِي كَيْفِيَّةِ سُجُودٍ.
وَقَال الْقَلْيُوبِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ: يَقُومُ مَقَامَ السُّجُودِ لِلتِّلاَوَةِ أَوِ الشُّكْرِ مَا يَقُومُ مَقَامَ التَّحِيَّةِ لِمَنْ لَمْ يُرِدْ فِعْلَهَا وَلَوْ مُتَطَهِّرًا وَهُوَ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ.
وَنَقَل ابْنُ عَابِدِينَ عَنِ التتارخانية أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلتَّالِي أَوِ السَّامِعِ إِذَا لَمْ يُمْكِنْهُ السُّجُودُ أَنْ يَقُول: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ.
قَال الشَّبْرامَلِّسِي: سُئِل ابْنُ حَجَرٍ عَنْ قَوْل الشَّخْصِ: {سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ} ، عِنْدَ تَرْكِ السُّجُودِ لآِيَةِ السَّجْدَةِ لِحَدَثٍ أَوْ عَجْزٍ عَنِ السُّجُودِ كَمَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ عِنْدَنَا هَل يَقُومُ الإِْتْيَانُ بِهَا مَقَامَ السُّجُودِ كَمَا قَالُوا بِذَلِكَ فِي دَاخِل الْمَسْجِدِ بِغَيْرِ وُضُوءٍ أَنَّهُ يَقُول: سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ. . إِلَخْ. فَإِنَّهَا تَعْدِل رَكْعَتَيْنِ كَمَا نَقَلَهُ الشَّيْخُ زَكَرِيَّا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَنِ الإِْحْيَاءِ، فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: إِنَّ ذَلِكَ لاَ أَصْل لَهُ فَلاَ يَقُومُ مَقَامَ السَّجْدَةِ بَل يُكْرَهُ لَهُ ذَلِكَ إِنْ قَصَدَ الْقِرَاءَةَ وَلاَ يَتَمَسَّكُ بِمَا فِي الإِْحْيَاءِ. أَمَّا أَوَّلاً فَلأَِنَّهُ لَمْ يَرِدْ فِيهِ شَيْءٌ وَإِنَّمَا قَال الْغَزَالِيُّ: إِنَّهُ يُقَال: إِنَّ ذَلِكَ يَعْدِل رَكْعَتَيْنِ فِي الْفَضْل. وَقَال غَيْرُهُ: إِنَّ ذَلِكَ رُوِيَ عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ، وَمِثْل هَذَا لاَ حُجَّةَ فِيهِ بِفَرْضِ صِحَّتِهِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.shamela.app/page/contribute