(١) فتح القدير ٥ / ١٣٥، والعناية ٥ / ١٣٦، ولينظر لتفصيل قضية الأوصاف وعدم مقابلتها بشيء من الثمن (٥ / ٩١ - ٩٣) من الفتح والعناية. تكملة المجموع " إذا ظهر الخلف في الصفة المشترطة وقد تقدم فسخ العقد بهلاك أو حدوث عيب فله أخذ الأرش على التفصيل المتقدم في خيار العيب " ١٢ / ٣٧١.