(١) تح القدير على الهداية ٥ ٥ ? / ٤٨٨، والبحر ٦ / ٢٦٩، والمبسوط للسرخسي ٢٠ / ٤٦، فكأنهم حملوها على البراءة المؤقتة مع أن هذه قد لا تكون مقصود الدائن، وقد نص في الخانية على أنه لا رجوع هنا بعد الأداء (الخانية بهامش الفتاوى الهندية ٣ / ٧٥) يعني لا رجوع للمحال عليه على المدين إلا أن كلامه في الحوالة المعقودة بين الدائن والمحال عليه دون إذن المدين.