﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾: إنكار على بطلان قياسهم: أنّ البيع مثل الربا، وأنه غير صحيح؛ لأنّ البيع أمر حلال، والربا أمر حرام، فلا يستويان.
﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ﴾: من: شرطية؛ أي: من بلَغه أمر التحريم؛ أي: بُلِّغ فانتهى.
﴿فَانْتَهَى﴾: أي: ترك أخذ الربا، وتوقف، الفاء: تدل على جواب الشرط.
﴿فَلَهُ مَا سَلَفَ﴾: فلا يؤاخذ على ما أكل من الربا قبل نزول التحريم.
﴿وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ﴾: يوم القيامة يحكم في شأنه إن شاء عفا عنه، وإن شاء عذبه على فعله، وليس أمره موكولاً إليكم لتحاسبوه على ما فعل.