﴿بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ﴾: أيْ: قاربن على انقضاء العدة وهي ثلاثة قروء.
(القرء في اللغة: يطلق على الحيض وعلى الطهر) فمنهم من قال: ثلاثة أطهار أو ثلاثة حيضات.
﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾: فأنتم بالخيار إن شئتم الرجعة فأمسكوهنَّ بمعروف، أيْ: من دون أيِّ قصد أو نية للإضرار بهنَّ، والفاء في فأمسكوهنَّ جواب الشرط.
﴿أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾: اتركوهنَّ حتى تنقضي عدتهنَّ، ثم فارقوهنَّ بمعروف، الباء للإلصاق والملازمة. أيْ: من دون الإساءة لهنَّ أو القذف والسب أو الإيذاء بكل أشكاله.
﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾: وأشهدوا على الطلاق أو المراجعة بُعداً عن الريبة وتجنباً للخصومة والأمر للندب، أي: افعلوا ذلك، أيْ: أشهدوا ذوي عدل: أي: شاهدين اثنين من ذوي العدل والأمانة، منكم: من المسلمين ولا يجوز شهادة الكفار.
﴿وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ﴾: أيْ: أتموا الشهادة لوجه الله تعالى وليس لمنفعة دنيوية أو غرض ما أو مصلحة، أيْ: أدوا الشهادة بالصدق والعدل ولو كان ذا قربى.
﴿ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ﴾: ذلكم ولم يقل ذلك: استعمل ذلكم؛ لأن الأمر يشمل عدة أحكام وكونها أحكاماً مهمة وللحثِّ على إقامة الشهادة.