للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا﴾:

﴿فَإِذَا﴾: الفاء استئنافية، إذا: ظرفية شرطية تفيد الحتمية.

﴿بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ﴾: أيْ: قاربن على انقضاء العدة وهي ثلاثة قروء.

(القرء في اللغة: يطلق على الحيض وعلى الطهر) فمنهم من قال: ثلاثة أطهار أو ثلاثة حيضات.

﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾: فأنتم بالخيار إن شئتم الرجعة فأمسكوهنَّ بمعروف، أيْ: من دون أيِّ قصد أو نية للإضرار بهنَّ، والفاء في فأمسكوهنَّ جواب الشرط.

﴿أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾: اتركوهنَّ حتى تنقضي عدتهنَّ، ثم فارقوهنَّ بمعروف، الباء للإلصاق والملازمة. أيْ: من دون الإساءة لهنَّ أو القذف والسب أو الإيذاء بكل أشكاله.

﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾: وأشهدوا على الطلاق أو المراجعة بُعداً عن الريبة وتجنباً للخصومة والأمر للندب، أي: افعلوا ذلك، أيْ: أشهدوا ذوي عدل: أي: شاهدين اثنين من ذوي العدل والأمانة، منكم: من المسلمين ولا يجوز شهادة الكفار.

﴿وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ﴾: أيْ: أتموا الشهادة لوجه الله تعالى وليس لمنفعة دنيوية أو غرض ما أو مصلحة، أيْ: أدوا الشهادة بالصدق والعدل ولو كان ذا قربى.

﴿ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ﴾: ذلكم ولم يقل ذلك: استعمل ذلكم؛ لأن الأمر يشمل عدة أحكام وكونها أحكاماً مهمة وللحثِّ على إقامة الشهادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>