للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لا يجوز تطليق المرأة زمن الحيض؛ أيْ: يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، فإذا جامعها، أيْ: مسها لا يجوز له أن يطلقها حينذاك، ويجب أن ينتظر إلى أن تأتي الحيضة القادمة، وتنتهي وتعود طاهراً لم يمسها في زمن طهرها ويطلقها حينذاك. فقد روى البخاري أن عبد الله بن عمر طلق امرأة له وهي حائض، فذكر عمر لرسول الله فتغيظ رسول الله ثم قال: «ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهراً قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله ﷿»، والحكمة من وراء ذلك والله أعلم لعل النفوس تهدأ وتعود الأمور إلى ما كانت عليه، ويبقى البيت قائماً.

﴿وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ﴾: الخطاب للأزواج والعدة هي ثلاثة قروء كاملة، أيْ: أكملوا ثلاثة قروء واحفظوا مدتها، احفظوا الوقت الذي وقع فيه الطلاق حتى يتبيَّن متى تنتهي العدة. ارجع إلى سورة البقرة آية (٢٢٨) للبيان.

﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ﴾: أيْ: أطيعوا أوامر الله ربكم وتجنبوا نواهيه فلا تعصوه والتزموا حدوده. وانظر كيف جمع في هذه الآية بين الإلوهية والربوبية، اتقوا غضب الله وسخطه فهو الذي يرعاكم ويحفظكم ويُربيكم التربية الإسلامية بتعاليمه وآياته.

﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ﴾: وحذفت الواو من قوله تعالى: (ولا تخرجوهن)؛ لأن هذا حكم أو كلام جديد؛ لا الناهية، أي: اتركوهنَّ في بيوتهنَّ التي كنَّ فيها قبل الطلاق ما دُمْنَ في العدة حتى تنقضي العدة، وأضاف البيوت إليهنَّ لبيان استحقاقهنَّ للسكن في مدة العدة. مع أن البيت للرجل.

﴿وَلَا يَخْرُجْنَ﴾: التكرار للتوكيد وتحذير للأزواج والزوجات، لا الناهية، أو النافية، والنون في يخرجن لزيادة التوكيد، أيْ: لا تخرج المرأة المطلقة

<<  <  ج: ص:  >  >>