للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٣ - أولى بالمؤمنين، أيْ: أرق وأرحم بهم وأعطف عليهم من أنفسهم؛ لأنّ أنفسهم قد تدعوهم إلى الهلاك والنّبي يدعوهم عادة إلى النّجاة؛ لأنّه بالمؤمنين رؤوف رحيم.

٤ - إذا مات المسلم دون أن يؤدِّي ما عليه من الدّين كان يتحمل الدّين عمن يموت ويؤدِّي عنه دينه.

﴿وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾: تشبيه بليغ، أيْ: مثل أمهاتهم في الاحترام والتّعظيم وحرمة النّكاح، والأم: تعني الوالدة.

فلا يحل لأحد من الخلق أن يتزوج بواحدة من أمّهات المؤمنين (زوجات الرّسول كما لا يحل له أن يتزوج بأمّه.

يجب تعظيمهنَّ واحترامهنَّ وعدم الطّعن بأي واحدة منهنَّ احتراماً للنّبي سواء مات عنها النّبي أو لم يمت.

﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ﴾: الأقارب.

﴿بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ﴾: أولى بميراث بعضهم بعضاً في حق الإرث.

﴿فِى كِتَابِ اللَّهِ﴾: في شرع الله أو في القرآن الكريم أو اللوح المحفوظ.

﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ﴾: بالمؤاخاة أو بالمهاجرة، فالمؤاخاة والمهاجرة لا تعطي حق الإرث للمسلم، كما كان في مطلع الإسلام، إذن الأقارب أحق بالإرث من المؤمنين المهاجرين بالحلف أو المؤاخاة والمهاجرة، فما حدث أنّ المهاجرين لما هاجروا من مكة إلى المدينة تركوا أموالهم وأهلهم وديارهم ولم يشأ الأنصار أن يتركوهم من دون مساعدة أو مال، فكانوا من شدة

<<  <  ج: ص:  >  >>