للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

سورة الطلاق [٦٥: ٤]

﴿وَالَّائِى يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّائِى لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا﴾:

سبب النزول: بعد نزول آيات سورة البقرة في الطلاق سأل بعض الناس رسول الله ما عدة التي لم تحض وعدة التي كبر سنها، وانقطع حيضها وعدة الحامل، فنزلت هذه الآية.

﴿وَالَّائِى﴾: ارجع إلى سورة المجادلة الآية (٢) لبيان معنى اللائي ولم يقل اللاتي.

﴿يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِّسَائِكُمْ﴾: لكبر السّن أو انقطع رجاؤهنَّ من الحمل، والميئوس منه في هذه الآية هو الحيض، من نسائكم: أيْ: أزواجكم.

﴿إِنِ ارْتَبْتُمْ﴾: أهو دم الحيض أو دم لا علاقة له بالحيض، إن: شرطية، ارتبتم: من الرّيب وهو الشّك والتّهمة معاً. أو ارتبتم في مدة العدة ثلاثة أشهر.

﴿وَالَّائِى لَمْ يَحِضْنَ﴾: لصغرهنَّ، أي: اللاتي لم يبلغن سن الحيض عدتهنَّ ثلاثة أشهر.

﴿فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ﴾: أشهر: جمع قلة (أقل من ١٠ يعتبر جمع قلة)، وأما شهور جمع كثرة (أكثر من ١٠)، وكان يكفي شهراً واحداً، ولكنه سبحانه لنفي الريب والشك جعلهن ثلاثة أشهر.

﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾: أي: النّساء الحوامل سواء كنَّ مطلقات أو متوفَّى عنهنَّ أزواجهنَّ أجلهنَّ، أن: للتعليل، يضعن حملهنَّ، أي: متى ولدت ما في بطنها فقط انقضت عدتها، ولو وضعته قبل تسعة أشهر، أو إذا أسقطت الحمل ولو كانت مضغة تعني: وضعن حملهنَّ، ويحق لها الزّواج بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>