للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وشروط العبادة توقيفية، والله أعلم.

الدليل الثاني:

قال تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾ [النساء: ١٠١].

ظاهر الآية يتناول كل ضرب في الأرض طويلًا كان أم قصيرًا، وبينت السنة والآثار عن الصحابة أن ذلك مشروط بمسيرة يوم وليلة، كما في حديث أبي هريرة المتفق على صحته: وهو ما يعادل مسيرة يومين نهاريين على الرواحل، أو أربعة برد.

فهذه هي المسافة التي يباح فيها القصر، فمن قطعها فقد صار مسافرًا، سواء أعاد في نفس اليوم أم مكث أيامًا ثم عاد.

دليل من قال: المسافة الطويلة في الزمن القصير لا يعد سفرًا:

الدليل الأول:

(ث-٩٣٨) ما رواه عبد الرزاق، عن الثوري، عن منصور، عن مجاهد،

عن ابن عباس قال: إذا سافرت يومًا إلى العشاء فأتم الصلاة، فإن زدت فَاقْصُرْ (١).

[صحيح].

(ث-٩٣٩) وروى البخاري في التاريخ الكبير، قال: حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا شبيل الضبعي،

سمعت أبا جمرة، قلت لابن عباس: أقصر إلى الأُبُلَّة؟ قال: تجيء من يومك؟ قلت: نعم، قال: لا تقصر.

[صحيح] (٢).

ويجاب عنه:

بأن أثر ابن عباس ليس صريحًا في المسألة، وهو من الصحابة الذين نقل عنهم القول بالتحديد بالمسافة وقد قدر المسافة لعطاء بن أبي رباح فيما بين مكة إلى عُسفان، وما بين مكة إ لى الطائف، وما بين مكة إلى جدة، والمسافة بين هذه الأمكنة متقاربة، وهي تقدر بأربعة برد تقريبًا، وسبق تخريج هذا.


(١) المصنف، ط: التأصيل (٤٤٢٩).
(٢) سبق تخريجه، انظر: (ث-٩١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>