للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

المطلب الثالث إذا ترك المصلي الواجب سهوًا

المسألة الأولى إذا ترك التشهد الأول وتذكر قبل اعتداله قائمًا

المدخل إلى المسألة:

• إذا ترك التشهد الأول، ولم يتذكر حتى انتصب قائمًا لم يرجع للتشهد؛ لأنه تلبس بركن، ولا يرفض الركن من أجل تحصيل ما هو أقل منه، ومستند المسألة حديث ابن بحينة في الصحيحين.

• إذا تذكر قبل أن ينتصب قائمًا: أهو في حكم من انتصب قائمًا فلا يعود للتشهد، أم هو في حكم الجلوس حتى يستوي قائمًا، فيعود إليه، أم ينظر للأقرب منهما، فيعطى حكمه، فإن كان إلى القيام أقرب لم يعد، وإلا أعطي حكم الجلوس؛ لأن ما قرب من الشيء فله حكمه؟ الثالث أقربها للحق.

• إذا نهض المصلي للقيام، ثم تذكر قبل أن ينتصب قائمًا، فاختلفوا في رجوعه، وفي سجود السهو إذا عاد، وليس في المسألة نص مرفوع صحيح يمكن التحاكم إليه، وأقوال الفقهاء اجتهادات لمعرفة أقرب الأقوال إلى قواعد الشريعة، وإلى قواعد سجود السهو.

• إذا نهض للقيام لم يخرج من حكم الجلوس حتى يكون في حكم القيام، ولا يكون في حكم القيام حتى يكون قريبًا منه، كما أنه لو كان قائمًا لم يفارق حكم القيام بمجرد الانحناء اليسير حتى تكون يداه قريبًا من ركبتيه.

• إذا نهض للقيام فبلغ حدًّا يجزئ في القيام فهو في حكم القائم، ولو لم ينتصب.

<<  <  ج: ص:  >  >>