عَدُّ الإسلام من شروط الإمامة فيه مسامحة؛ إذا هو شرط عام في كل العبادات، ولا يعد من شروط الشيء إلا ما كان خاصًا به.
لا تصح الصلاة من الكافر مطلقًا، حتى ولو حكمنا بإسلامه إذا صلى.
القول بإسلام الكافر إذا صلى لا يقضي بصحة تلك الصلاة؛ لأن الصلاة تتقدمها الطهارة والنية، ولا يصحان من الكافر، فلم تنعقد صلاته.
الحكم بإسلامه إذا صلى لتضمنها الشهادتين، لا يقضي بصحة تلك الصلاة؛ لأن النطق بالشهادتين لا يكون إلا في آخر صلاته، فما صلاه قبل ذلك من عقد تكبيرة الإحرام، وصلاة بعض الركعات لم يصح.
إذا لم يصح جزء من صلاته لم يصح باقي الصلاة؛ لأن الصلاة يبنى بعضها على بعض، وإذا لم تصح صلاته لم تصح إمامته.
من صلى خلف كافر، ولو زنديقًا أو مرتكبًا بدعة مكفرة بالاتفاق، فإن كان يعلم بكفره لم تصح صلاته قولًا واحدًا، واختلفوا في صحة صلاته إذا صلى خلف من يظنه مسلمًا، فبان كافرًا.
لا يلزم من بطلان صلاة الإمام بطلان صلاة المأموم، حتى ولو كان المأموم لا يقرأ فيما يجهر فيه الإمام، كما لو صلى خلف إمام محدث، ولم يعلم إلا بعد الفراغ من الصلاة، فإن صلاة المأموم صحيحة عند الحنابلة والمالكية، فبطلان