[المسألة الثانية في من نسي ثلاث صلوات من أيام ولا يدري الأولى]
المدخل إلى المسألة:
• الجهل بالترتيب أخف من الجهل بالصلوات الفائتة.
• الفوائت من الصلوات لا تسقط بالعجز عن واجباتها، ويسقط الترتيب بالعجز كسائر واجبات العبادة على القول بوجوبه.
• إذا سقط الترتيب بالنسيان عند القائلين بوجوبه، سقط بالعجز من باب أولى.
• الترتيب إن كان واجبًا للعبادة لم يؤثر تركه ولو تعمَّد كما لو ترك الأذان والجماعة، وإن كان واجبًا فيها فيسقط بالعجز كسائر الواجبات.
• اليقين هو الأصل إذا أمكن الوصول إليه دون أن يكلف الإنسان صلوات لم يوجبها الشرع.
• إذا كان لا يصل إلى اليقين عند الاشتباه إلا بتكرار صلوات لم تجب عليه انتقل فرضه إلى التحري.
• إذا عجز عن التحري سقط وجوب الترتيب.
[م-٢٣٠] اختلف العلماء في الرجل ينسى الظهر من يوم، والعصر من يوم، والمغرب من يوم، ولا يدري الأولى:
فقيل: يسقط الترتيب، وهو المعتمد في مذهب الحنفية، وبه قال من لم يوجب الترتيب في قضاء الفوائت كالشافعية (١).
وقيل: يجب الترتيب بين المتروكات بأن يصلي سبعًا، وهو قول في مذهب
(١) اختاره القدوري وابن نجيم، ووصفه ابن عابدين بأنه المعتمد، والزيلعي بأنه الأصح. انظر: البحر الرائق (٢/ ٩٢)، حاشية ابن عابدين (٢/ ٦٨)، تبيين الحقائق (١/ ١٨٩)، بدائع الصنائع (١/ ١٣٣)، المجموع (٣/ ٧١)، الحاوي الكبير (٢/ ١٦٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.shamela.app/page/contribute