للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المسألة الثانية في من نسي ثلاث صلوات من أيام ولا يدري الأولى]

المدخل إلى المسألة:

• الجهل بالترتيب أخف من الجهل بالصلوات الفائتة.

• الفوائت من الصلوات لا تسقط بالعجز عن واجباتها، ويسقط الترتيب بالعجز كسائر واجبات العبادة على القول بوجوبه.

• إذا سقط الترتيب بالنسيان عند القائلين بوجوبه، سقط بالعجز من باب أولى.

• الترتيب إن كان واجبًا للعبادة لم يؤثر تركه ولو تعمَّد كما لو ترك الأذان والجماعة، وإن كان واجبًا فيها فيسقط بالعجز كسائر الواجبات.

• اليقين هو الأصل إذا أمكن الوصول إليه دون أن يكلف الإنسان صلوات لم يوجبها الشرع.

• إذا كان لا يصل إلى اليقين عند الاشتباه إلا بتكرار صلوات لم تجب عليه انتقل فرضه إلى التحري.

• إذا عجز عن التحري سقط وجوب الترتيب.

[م-٢٣٠] اختلف العلماء في الرجل ينسى الظهر من يوم، والعصر من يوم، والمغرب من يوم، ولا يدري الأولى:

فقيل: يسقط الترتيب، وهو المعتمد في مذهب الحنفية، وبه قال من لم يوجب الترتيب في قضاء الفوائت كالشافعية (١).

وقيل: يجب الترتيب بين المتروكات بأن يصلي سبعًا، وهو قول في مذهب


(١) اختاره القدوري وابن نجيم، ووصفه ابن عابدين بأنه المعتمد، والزيلعي بأنه الأصح. انظر: البحر الرائق (٢/ ٩٢)، حاشية ابن عابدين (٢/ ٦٨)، تبيين الحقائق (١/ ١٨٩)، بدائع الصنائع (١/ ١٣٣)، المجموع (٣/ ٧١)، الحاوي الكبير (٢/ ١٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>