كل شرط ليس في كتاب الله: أي في حكمه فهو باطل، وإن كان مائة شرط.
السفر: هو قطع المسافة التي تبيح الترخص، فمن قطعها فقد صار مسافرًا، سواء أعاد في نفس اليوم أم مكث أيامًا يباح له فيها القصر ثم عاد.
كون المسافر يقطع المسافة الطويلة ويرجع في نفس اليوم بلا راحة أكبر مشقة من رجل يقطع مسافة القصر ثم يستريح يومًا أو يومين ثم يعود على القول بأن الحكمة في الترخص مظنة المشقة في السفر.
كون الناس لا يعدون من سافر وعاد من يومه مسافرًا في العرف، لا يمنع من الترخص؛ لأن تحكيم العرف في تحديد مسافة السفر لا يعرف من السنة المرفوعة، ولا من آثار الصحابة، ولا من أقوال التابعين، ولا من أقوال الأئمة الأربعة، ولا يعرف في القرون المفضلة.
تقدير السفر بالزمن كالسير يومًا وليلة لم يأت لبيان ذكر طول غياب الرجل عن أهله وموضع إقامته، بل جاء في معرض ذكر السير في أثناء السفر لتقدير المسافة، فالمعتبر في القصر قطع المسافة المبيحة للترخص.
[م-١١١٣] سبق لنا أن السفر في اللغة: هو قطع المسافة، وأن الأئمة الأربعة يشترطون للترخص أن يقطع مسافة تبيح له القصر على اختلاف بينهم في تقدير هذه المسافة، والفقهاء تارة يقدرون السير بالزمن وتارة يقدرونها بالمسافة.