للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الشرط السادس العلم بالوقت]

المدخل إلى المسألة:

• وقوع الأذان في الوقت شرط، ومعرفة المؤذن بنفسه أمارة دخول الوقت مستحب.

• الأذان إعلام بدخول الوقت فاشترط علم المؤذن بدخوله إما بنفسه أو بخبر ثقة، أو تبعًا لأذان غيره من الثقات.

• يجوز التقليد بالمواقيت، ولو أمكن الاجتهاد، ومنه الاعتماد على الساعة والتقويم الحسابي في دخول الوقت.

• معرفة أوقات الصلوات فرض على الكفاية؛ لجواز التقليد في الأوقات.

•صحة الأذان من الأعمى دليل على أنه لا يشترط علم المؤذن بنفسه بدخول الوقت.

• إذا جاز لعامة المسلمين تقليد المؤذن في دخول الوقت، جاز تقليد المؤذن لغيره بدخول الوقت.

[م-٢٧] يشترط لصحة الأذان أن يكون في الوقت، وهذا لا خلاف فيه، فهل يشترط في المؤذن أن يكون عارفًا بطرق دخول الوقت أو يعتبر العلم بها من صفات الكمال والاستحباب؟

اختلف العلماء في ذلك:

فقيل: العلم بطرق دخول الوقت من صفات الاستحباب والكمال. وهذا مذهب الحنفية والحنابلة، وأحد القولين في مذهب الشافعية (١).


(١) جاء في حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (١/ ٨٩): «والأفضل أن يكون المؤذن عالمًا =

<<  <  ج: ص:  >  >>