* الرزق من بيت المال ليس معاوضة، بل هو إعانة على الطاعة.
* يجوز الرزق على الوظيفة حيث تمتنع الأجرة.
* لا يختلف العلماء في جواز أخذ الرزق على القضاء، والأذان مثله.
* إذا جاز للمؤذن أن يأخذ ما يدفع له من غير اشتراط جاز له أخذ الرزق.
* إذا جاز لعامل الزكاة أخذ المال على عمله جاز للمؤذن كذلك، ولا فرق.
[م-٧٤] نص الشافعية والحنابلة على أنه إذا وجد متطوع فلا يجوز للإمام أن يدفع له رزقًا من بيت المال؛ لأن الولي يتصرف نيابة عن عامة المسلمين، وتصرفه بالإجماع مقيد بالمصلحة، ولا مصلحة في دفع مال من بيت المال مع وجود من يتطوع بالأذان (١).
أما إذا لم يوجد متطوع، فهل يجوز أن يُدْفَع رزقٌ من بيت المال لمن يتولى الأذان؟
وللجواب نقول: أما من قال بجواز دفع الأجرة للمؤذن من بيت المال فلن يمنع من دفع الرزق من باب أولى، لأنه إذا جازت الأجرة، وهي عقد معاوضة جاز الرزق من باب أولى، وهو معروف وإحسان، وليس عقدًا.
وقد سبق لنا في المسألة السابقة أن مذهب الشافعية والمالكية على جواز دفع