[الشرط الخامس أن يكون السجود في غير أوقات النهي عن الصلاة]
المدخل إلى المسألة:
• النهي عن سجود التلاوة في وقت النهي مرتب على صحة إطلاق اسم الصلاة عليه، ولم يصح في النصوص إطلاق الصلاة على ما دون الركعة.
• كون السجود جزءًا من أفعال الصلاة لا يعني أنه في نفسه صلاة، فالقيام بعض الصلاة، والتكبير بعض الصلاة، وقراءة أم القرآن بعض الصلاة، وهذه الأشياء لا تكون صلاة على وجه الاستقلال، فكذلك السجود.
• أطلق الشارع على الفاتحة اسم الصلاة في حديث (قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين) رواه مسلم، وإنما قسم الفاتحة، ولا تسمى الفاتحة صلاة على وجه الاستقلال، فكذلك السجود.
• يكره التعبد بالسجود بلا سبب من سهو، أو تلاوة، أو شكر على أحد قولي العلماء، ولو كان صلاة لاستقل بنفسه، ولم يكن محتاجًا في فعله إلى سبب.
• التشابه في الهيئة بين سجود السهو والتلاوة لا يستلزم التطابق في الحكم، لأن سجود السهو سجود جبران نتيجة خلل عرض للصلاة فلو تعمد سببه بطلت صلاته، ومرتبط بالصلاة ارتباط المسبب بالسبب بخلاف سجود التلاوة.
• إذا صحت سجدة الشكر بعد صلاة الصبح كما في توبة كعب بن مالك، فالقياس أن يصح فعلها بعد صلاة العصر؛ لعدم وجود فارق من حيث المعنى بين الوقتين، وإلا كان ذلك نزعة ظاهرية.
[م-٩٢٧] اختلف العلماء في حكم سجود التلاوة في أوقات النهي.
فقيل: إذا تلا آية السجدة قبل وقت النهي فلا يجوز فعلها في وقت النهي، وإن