[الشرط السادس في اشتراط التلاوة أو الاستماع لمشروعية السجدة]
المدخل إلى المسألة:
• السبب: جعل وصف ظاهر منضبط مناطًا لوجود حكم: أي يستلزم وجوده.
• الثابت في النصوص أن السجود له سببان: تلاوة آية السجدة أو الاستماع إليها من القارئ.
• إضافة السجود إلى التلاوة، فيه إشارة إلى أنه إذا كتبها، أو تهجَّاها، أو سمعها من آلة تسجيل، أو من حيوان معلَّم، لا يشرع له السجود.
[م-٩٢٨] يشترط لمشروعية السجود أن يكون الإنسان إما تاليًا وإما مستمعًا لآية السجدة، وفي السامع بلا قصد الاستماع خلاف سيأتي بحثه إن شاء الله تعالى.
فلو كتب الإنسان آية السجدة دون تلاوتها لم يشرع له السجود؛ لأن السجود متلقى من الشارع، والثابت في النصوص أن السجود له سببان: التلاوة أو الاستماع إليها، فلا يدخل فيه السجود بسبب كتابتها، إلا أن يكون مع الكتابة تحريك اللسان بالقراءة، ولا يكفي قراءة القلب.
وقد نص الحنفية على هذا:
جاء في الجوهرة النيرة:«وفي إضافة السجود إلى التلاوة إشارة إلى أنه إذا كتبها، أو تهجَّاها لا يجب عليه السجود»(١).
والدليل ما جاء في مسلم: «إذا قرأ ابن آدم آية السجدة فسجد، اعتزل الشيطان يبكي، فيقول: يا ويله: أُمِر ابن آدم بالسجود، فسجد، فله الجنة، وأمرت بالسجود
(١) الجوهرة النيرة (١/ ٨١)، وانظر: المحيط البرهاني (٢/ ٥).