• أحاديث النهي عن الكلام أحاديث عامة خُصَّ منها الجاهل؛ لحديث معاوية بن الحكم، والناسي مقيس عليه، وخُصَّ منها كلام المأموم مع إمامه عمدًا لإصلاح الصلاة؛ لحديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين، والخاص مقدم على العام.
• كل كلام أجنبي صدر من عامدٍ عالمٍ بالتحريم فهو مفسد للصلاة، إلا ما كان لإصلاحها، وتعذر الإفهام بالتسبيح، لحديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين.
• الكلام من المنهيات، فوقوعه سهوًا لا يبطل الصلاة، ولا يوجب السجود.
• الكلام في الصلاة لإصلاحها لا فرق فيه بين أن يقع في صلب الصلاة، أو يقع بعد سلام الإمام ظنًا منه إتمامها؛ لأن النبي ﷺ لما بنى على صلاته كان السلام في حكم الملغى، فكان الكلام حكمًا قد وقع في صلب الصلاة.
• تكلم ذو اليدين بعد ما علم أن الصلاة لم تقصر، وأقرَّه النبي ﷺ، ولو كان خطأ لبيَّن النبي ﷺ له ذلك؛ لأن المقام مقام بيان، وتأخيره عن وقت الحاجة لا يجوز.
• سجود السهو عُرِفَ جابرًا بالشرع، والشرع إنما ورد في حق الساهي، فإذا تكلم عامدًا لإصلاح الصلاة لم يشرع له سجود السهو؛ لأن الأصل في العبادات التوقيف.
[م-٨٨٩] أجمع المسلمون على أن المصلي إذا تكلم في صلاته، وهو يعلم أنه في صلاة، ولم يكن ذلك في إصلاح صلاته أن صلاته باطلة، إلا ما روي عن الأوزاعي أن من تكلم لإحياء نفس، أو مثل ذلك من الأمور الجسام، لم تفسد بذلك صلاته (١).