للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

المبحث الرابع إذا لم يتمكن العراة أن يصلوا صفًا واحدًا

المدخل إلى المسألة:

• درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، والكف عن الحرام المجمع عليه أولى من تحصيل الواجب المختلف فيه.

• الصلاة صَفًّا واحدًا ولو صلوا جماعات كثيرة أولى من الصلاة جماعة واحدة ولو كثرت الصفوف.

• إذا صلوا صَفًّا واحدًا حصلت مصلحتان: فضل الجماعة، وإحراز البصر عن النظر إلى عورات المصلين.

• إذا صَلَّى العراة أكثر من صف غاية ما فيه تكثير الجماعة، وهو ليس بواجب، والتعرض للنظر إلى عورات المصلين، وهو حرام.

• النظر إلى العورة تبيحه الحاجة.

[م-٢٨٥] إذا صلى العراة في جماعة فالمشروع في حقهم أن يصلوا صَفًّا واحدًا، وإمامهم وسطهم (١).

فإن ضاق المكان، أيصلون جماعة واحدة، أم يصلون صَفًّا واحدًا، ولو صلوا جماعات؟

فقيل: يصلون جماعة واحدة، ولو كثرت الصفوف، وهو مذهب الشافعية، ووجه في مذهب الحنابلة، وصححه ابن تيمية (٢).


(١) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٢٢١)، منح الجليل (١/ ٢٢٩)، المهذب (١/ ١٢٨)، المجموع (٣/ ١٨٥)، الإنصاف (١/ ٤٦٧)، المغني (١/ ٤٢٨).
(٢) المهذب في فقه الإمام الشافعي (١/ ١٢٨)، المجموع (٣/ ١٨٥)، البيان في مذهب الإمام
الشافعي (٢/ ١٣١)، المبدع (١/ ٣٢٩)، الإنصاف (١/ ٤٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>