للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الثاني إعادة الصلاة بسبب السهو]

المدخل إلى المسألة:

• جميع مبطلات الصلاة توقيفية.

• إذا أمكن تصحيح العبادة لم يذهب المصلي إلى رفضها.

• لا يوجد دليل من الشارع يقضي بإبطال الصلاة لوقوع السهو فيها، والأصل الصحة وعدم البطلان.

• وَقَعَ السهو من النبي في صلاته، فصحح صلاته، وسجد لسهوه ولم يبطلها.

• جبر الصلاة بالسجود إذا وقع فيها سهو أولى من تركها بلا جبر أو من رفضها؛ لأن ذلك سنة النبي والخير كله في الاتباع، والشر كله في الابتداع، ولا يجوز لأحد الاستدراك على النبي ، ولا تقديم النظر على النقل.

• كل من أبطل الصلاة لكثرة السهو أو الشك، أو الزيادة فقد قاله بناء على اجتهاد محض، ولم يَبْنِ قوله على سنة محكمة، ولا أثر صحيح، ولا قاعدة فقهية مسلمة.

• لا فرق بين وقوع السهو في الصلاة مرة واحدة وبين تكراره في الصلاة الواحدة إلا أن يكون السهو حالة مرضية فلا يلتفت له.

• موجب السهو سجدتان ولو تكرر، سواء أكان السهو من جنس واحد كالزيادة، أم كان من جنسين مختلفين كالزيادة والنقص؛ لأن السهو هو العلة في السجود، وهو موجب واحد، لا نوعه، فيكفي سجدتان لأنواع السهو.

• الموسوس لا يأتي بما شك فيه، ولا أثر له على صلاته ولا سجود عليه، كغلبة الحدث.

• علاج الوسواس بالإعراض عنه، وهو من أعظم الأسباب لتثبيت اليقين.

• الزيادة في الصلاة ولو بلغت مثلها لا يوجب بطلان الصلاة خلافًا للمالكية.

<<  <  ج: ص:  >  >>