• أمر الشارع بالأذان، والأصل في الأمر الوجوب، ولم يتركه النبي ﷺ في حضر ولا سفر، فكان بالواجبات أشبه.
• الأذان وظيفة العلم بالوقت، والعلم به فرض فكذلك الأذان.
• كل ما وجب في الحضر وجب في السفر إلا أن يخص بدليل.
وقيل:
• الأصل في الأمر الوجوب، ويصرف عنه لأقل صارف، ومن ذلك أن الأذان شرع عن مشاورة، ورؤيا، فكان بالسنن أشبه.
• صلاة الجماعة ليست واجبة عند جمهور الفقهاء، فكذلك النداء لها لا يكون واجبًا عندهم.
• الجماعة إذا فاتتهم الصلاة في الحضر، ولم يسمعوا الأذان لم يجب عليهم الأذان، ولو كان واجبًا لوجب.
[م-٦] اختلف العلماء في حكم الأذان والإقامة في الحضر:
فقيل: سنة، وهو مذهب الحنفية، ومذهب المالكية فيما اختاره خليل في مختصره، وابن الحاجب، ونسبه القاضي عياض إلى معظم أصحاب مالك، وهو مذهب الشافعية، ورواية عن أحمد، اختارها الخرقي (١).
(١) قال القاضي عياض في الإكمال (٢/ ٢٣٩): الأذان «سنة للصلاة، وهو مذهب مالك وجمهور الفقهاء». وقال أيضًا في الصفحة نفسها: «وذهب بعضهم، ومعظم أصحابنا إلى أنه سنة». وانظر: الأم (١/ ١٠٢)، المهذب (١/ ١٠٧)، الحاوي (٢/ ٤٨)، العباب المحيط نصوص الشافعي (١/ ٢٩٠)، كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين (١/ ١٥٥)، الإنصاف (١/ ٤٠٧).