للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الرابع في وقت العصر]

[الفرع الأول في ابتداء وقت العصر]

المدخل إلى المسألة:

• أوقات العبادة ومقاديرها وعددها لا يثبت إلا بتوقيف أو إجماع.

• أجمع المسلمون على أن الصلوات الخمس مؤقتة بمواقيت معلومة محدودة (١).

• قال في حديث عبد الله بن عمرو: وقت الظهر ما لم يحضر العصر.

• يحمل المجمل والمتشابه من النصوص على البين والمحكم.

• الأحاديث المحتملة على وجود وقت مشترك بين الظهر والعصر كحديث إمامة جبريل للنبي محمولة على الحديث الصريح البين من حديث عبد الله بن عمرو الصريح في نفيه.

[م-١٩٧] أول وقت العصر إذا كان ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال، وهو قول الجمهور وصاحبي أبي حنيفة.

إلا أن المالكية قالوا بوجود وقت مشترك بينه وبين الظهر بمقدار أربع ركعاتٍ، فلو أن رجلين أحدهما صلى الظهر، والآخر صلى العصر، كانا مؤديين، على خلاف بينهم، هل العصر تشارك الظهر في آخر وقتها، أو الظهر تشارك العصر في أول وقتها؟ (٢).


(١) المغني لابن قدامة (١/ ٢٦٩).
(٢) المبسوط (١/ ١٤٢)، المسالك في شرح موطأ مالك (١/ ٣٧٨)، إكمال المعلم بفوائد مسلم (٢/ ٥٧٢)، الجامع لابن يونس (١/ ٤١٧)، النوادر والزيادات (١/ ١٥٤)، شرح البخاري لابن بطال (٢/ ١٦٥)، الاستذكار (١/ ٢٥)، شرح النووي على صحيح
مسلم (٥/ ١١٠)، المجموع (٣/ ٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>