للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المسألة الثالثة في متابعة المأموم إذا علم أن الإمام زاد ركعة لموجب]

المدخل إلى المسألة:

• لا يسوغ للمأموم متابعة إمامه ظنًّا منه أن الإمام قام لموجب؛ لأن صلاة المأموم ليست مرتبطة بصلاة إمامه، فلكل صلاته.

• النهي عن الاختلاف على الإمام، لا يتضمن فساد صلاة المأموم بفساد صلاة الإمام.

• بطلان ركعة من صلاة الإمام إذا لم يشاركه المأموم في سبب البطلان لا يتعدى إلى صلاة المأموم؛ لقوله في الحديث: فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطؤوا فلكم وعليهم. رواه البخاري

• الخلل في الصلاة اكتساب الفاعل، لا يتعداه إلى غيره إمامًا كان أو مأمومًا، قال تعالى: ﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾.

• المأموم تابع لإمامه في أفعال صلاته حتى يتم صلاته، فإذا أتم المأموم صلاته حرمت متابعته، وإلا فسدت.

[م-٩٢٢] إذا قام الإمام إلى ركعة زائدة، وكان ذلك لموجب حمله على ذلك كما لو نسي الإمام قراءة الفاتحة، وعلم المأموم، أو غلب على ظنه ذلك، فهل يجب على المأموم متابعته، وإذا لم يتابعه، فهل تبطل صلاته؟

في ذلك خلاف بين أهل العلم:

فقيل: تجب متابعته، وهو مقتضى مذهب الحنفية، والمذهب عند المالكية، وقول عند الحنابلة (١).


(١) فالحنفية يرون أن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة إمامه، ويلزم منه إذا فسدت ركعة من الإمام فسدت الركعة على المأموم، فإذا قام الإمام ليعوض الركعة تابعه المأموم.
قال ابن نجيم في البحر الرائق (١/ ٣٧٦): «وإذا فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة المأموم».
وعليه إذا فسدت ركعة من صلاة الإمام فسد مثلها من صلاة المأموم».
وجاء في جامع الأمهات (ص: ١٠٣): «وإذا قام الإمام إلى خامسة فمن أيقن موجبها، وجلس عمدًا بطلت، ومن أيقن انتفاءه وتبعه عمدًا بطلت».
وانظر: الحجة على أهل المدينة (١/ ٢٦٥، ٢٦٦)، الأصل (١/ ١٨٥) مختصر خليل (ص: ٣٧)، الشامل في فقه الإمام مالك (١/ ١١٥)، جواهر الدرر (٢/ ٢٤٩)، مواهب الجليل (٢/ ٥٩)، شرح الزرقاني على خليل (١/ ٤٧٠)، شرح الخرشي (١/ ٣٤٦)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٣٠٣، ٣٠٤)، الإنصاف (٢/ ١٢٧)، الفروع (٢/ ٣١٩).
وقال ابن قدامة في المغني (٢/ ٧٥): «إن فسدت صلاته -يعني الإمام- لترك ركن، فسدت صلاتهم. نص عليه أحمد، في من ترك القراءة، يعيد ويعيدون».
وهذا النص من أحمد محمول على الإعادة بعد الصلاة إذا وقف المأموم على ترك إمامه القراءة جملة في جميع الركعات؛ أو تركها في ركعة وطال الفصل؛ أما لو ترك القراءة في ركعة ولم يطل الفصل أعادوا ركعة واحدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>