قال ابن نجيم في البحر الرائق (١/ ٣٧٦): «وإذا فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة المأموم». وعليه إذا فسدت ركعة من صلاة الإمام فسد مثلها من صلاة المأموم». وجاء في جامع الأمهات (ص: ١٠٣): «وإذا قام الإمام إلى خامسة فمن أيقن موجبها، وجلس عمدًا بطلت، ومن أيقن انتفاءه وتبعه عمدًا بطلت». وانظر: الحجة على أهل المدينة (١/ ٢٦٥، ٢٦٦)، الأصل (١/ ١٨٥) مختصر خليل (ص: ٣٧)، الشامل في فقه الإمام مالك (١/ ١١٥)، جواهر الدرر (٢/ ٢٤٩)، مواهب الجليل (٢/ ٥٩)، شرح الزرقاني على خليل (١/ ٤٧٠)، شرح الخرشي (١/ ٣٤٦)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٣٠٣، ٣٠٤)، الإنصاف (٢/ ١٢٧)، الفروع (٢/ ٣١٩). وقال ابن قدامة في المغني (٢/ ٧٥): «إن فسدت صلاته -يعني الإمام- لترك ركن، فسدت صلاتهم. نص عليه أحمد، في من ترك القراءة، يعيد ويعيدون». وهذا النص من أحمد محمول على الإعادة بعد الصلاة إذا وقف المأموم على ترك إمامه القراءة جملة في جميع الركعات؛ أو تركها في ركعة وطال الفصل؛ أما لو ترك القراءة في ركعة ولم يطل الفصل أعادوا ركعة واحدة.