للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الثاني في تعيين الصلاة الأولى]

المدخل إلى المسألة:

• الخلاف في الصلاة الأولى محصور بين الفجر والظهر، وكلاهما صلاة نهارية.

• إذا اعتبر بداية اليوم من النهار وليس من الليل تعين أن تكون الفجر الأولى؛ لأنها أول صلاة النهار، وتسمى في الشرع صلاة الصبح والغداة.

• كون جبريل بدأ بالظهر معارض بما فعله النبي حيث بدأ بالصبح عند بيان المواقيت كما في حديث أبي موسى وبريدة في مسلم، وهما أصح.

• لا يلزم من ابتداء جبريل بالظهر أن تكون أول صلاة النهار، فأول صلاة النهار هي صلاة الصبح.

• العصر هي الصلاة الوسطى، ولا تكون كذلك إلا إذا اعتبرنا الصبح هي الأولى.

[م-١٩٣] اختلف الفقهاء في الصلاة الأولى، هل هي الظهر، أو الصبح على قولين؟

فقيل: الظهر هي الصلاة الأولى، وهو مذهب الحنابلة، وبها بدأ مواقيت الصلاة الإمام الشافعي في الأم، وتبعه كثير من الشافعية (١).

وقد نقل النووي عن البندنيجي قوله: «بدأ الشافعي في الجديد بالظهر، وفي القديم بالصبح» (٢).


(١) مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (٢/ ٢٩٦)، فيض الباري شرح صحيح البخاري (٢/ ١٥١)، تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة (١/ ٢٣٥)، الأم (١/ ٩٠)، التنبيه (٢٥)، والمهذب (١/ ١٠١)، نهاية المطلب (٢/ ٧)، المجموع (٣/ ٢٤)، إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (١/ ١٦٨)، كفاية النبيه (٢/ ٣٢٨)، فتح العزيز (١/ ٣٦٧)، فتح الباري لابن رجب (٤/ ٢٥٦)، الشرح الكبير على المقنع (١/ ٤٢٧)، الفروع (١/ ٤٢٤)، المبدع (١/ ٢٩٥)، الذخيرة للقرافي (٢/ ١٣)، الجامع لمسائل المدونة (٢/ ٤٢٩).
(٢) المجموع (٣/ ٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>