للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الثاني في محل التثويب]

مدخل إلى المسألة

• التثويب زيادة في الأذان نقل فعله عن الصحابة في أذان الصبح، ولم يختلفوا فيه، فكان مشروعًا في الصبح خاصة.

• كل تثويب خارج الأذان، أو فيه، ولكن في غير أذان الصبح فهو محدث.

[م-١٢] عرفنا في المسألة السابقة أن التثويب خاص بأذان الفجر، وأن مكانه من جمل الأذان بعد الحيعلتين،

والسؤال: في أي الأذان يشرع التثويب، أيشرع في الأذان الأول، والذي يؤذن به قبل طلوع الصبح، أم في الأذان الثاني والذي يكون بعد طلوع الصبح؟

أما الحنفية الذين يقولون: لا يؤذن للفجر إلا بعد طلوع الفجر، فنصوصهم في أن التثويب في أذان الفجر محمولة على الأذان بعد طلوع الصبح؛ لأنهم لا يرون الأذان قبل طلوع الصبح.

جاء في نص الهداية شرح البداية: «ويزيد في أذان الفجر بعد الفلاح الصلاة خير من النوم مرتين» (١).

وهذا النص بلفظه يتكرر في كتب فقه الحنفية (٢).

وسوف يأتي إن شاء الله تعالى ذكر أدلة الحنفية على أنه لا يصح الأذان قبل طلوع الفجر في مسألة مستقلة.

وأما الجمهور فقد نصوا على أن التثويب في الأذان لصلاة الصبح.

جاء في المدونة: «وإن كان الأذان في صلاة الصبح في سفر أو حضر، قال:


(١) الهداية في شرح البداية (١/ ٤٣).
(٢) الاختيار لتعليل المختار (١/ ٤٣)، تبيين الحقائق (١/ ٩١)، العناية شرح الهداية (١/ ٢٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>