للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[فرع في إبطال الصلاة بخطاب غيره بشيء من الذكر]

المدخل إلى المسألة:

• رفع أبو بكر يديه بالحمد حين أشار إليه النبي بالبقاء على إمامته، وكان ذلك لسبب لا يتعلق بأذكار الصلاة، وأقره النبي على ذلك.

• قوله : (من نابه شيء في صلاته فليسبح) فقوله: (شيء) نكرة في سياق الشرط؛ فتعم، فهو دليل على جواز التسبيح لتنبيه الغير، سواء أكان بقصد الإعلام أنه في صلاة، أم كان بقصد الجواب، أم كان لأمر لا يتعلق بهما، كما لو عطس أو استرجع لسماع مصيبة ونحو ذلك.

• غير التسبيح من التهليل والتحميد والتكبير والحوقلة يقاس على التسبيح.

• إذا صح تنبيه الغير بالتسبيح صح تنبيه غيره بالقرآن بجامع الذكر.

• إذا خاطب المصلي غيره بلفظ القرآن وقصد الجواب فقط، ولم يقصد التلاوة، أتبطل صلاته قياسًا على الجنب إذا دعا أو أثنى بلفظ القرآن ولم يقصد التلاوة لم يحرم عليه، أم تصح صلاته؛ لأن عدوله إلى لفظ القرآن عن الجواب بغيره دليل على أن فعله لم يتجرد للجواب فقط فلم تبطل صلاته؟ فيه احتمال، والثاني أقوى.

[م-٨١٦] اختلف الفقهاء في المصلي يسمع ما يسره في صلاته، فيقول: الحمد لله، أو يسمع مصيبة، فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، أو يسمع ما يتعجب منه، فيقول: (سبحان الله)، أو يقال بين يديه: أإله مع الله فيقول: لا إله إلا الله، أو يريد أحد أن يمر بين يديه، فيقول: سبحان الله، أو يسأل عن شيء فيقرأ عليه شيئًا من القرآن، كما لو طرق الباب، فقال: ادخلوها بسلام آمنين، أو يسأل عن شيء فيقرأ

<<  <  ج: ص:  >  >>