[المبحث الأول في أذان وإقامة الصبي المميز للبالغين]
المدخل إلى المسألة
• كل من صحَّت إمامته صح أذانه وإقامته؛ لأن الصلاة هي الغاية والمقصد، والأذان شرع من أجل الصلاة، وعناية الشارع بالغاية أكثر من عنايته بوسائلها ومكملاتها.
• من جاز أن يتحمل الضمان في الإمامة جاز أن يتحمل الأمانة في الأذان، فالإمام ضامن، والمؤذن مؤتمن، والضمان أعلى شأنًا من مجرد الأمانة.
• الأذان إن كان عبادة، فالصبي المميز تصح منه العبادة، وإن كان خبرًا، فالأخبار التي طريقها المشاهدة والحس يقبل فيها قول الصبي كالإخبار عن القبلة، ودلالة الأعمى، وعدم وجود الماء للمتيمم، وطلوع الفجر، وغياب الشمس، وأما الأخبار التي طريقها الاجتهاد والفهم كالإفتاء فلا يقبل فيها قول الصبي.
وقيل:
• الأذان خبر، ويشترط في المخبر أن يكون عدلًا، والصبي لا يوصف بعدالة ولا فسق؛ لعدم مسؤوليته.
• الأذان فرض كفاية على الصحيح، وأذان الصبي نفل، فهل يحصل الفرض بأذان الصبي؟ (١).
يمكن بحث أذان الصبي تحت اشتراط العدالة، باعتبار أن الصبي لا يحكم له بالعدالة قبل تكليفه.
ويمكن بحثه تحت اشتراط العلم بالوقت، فإن من شروط المؤذن أن يكون