للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الثاني في الأعذار الخاصة المبيحة للتخلف عن الجماعة]

[الفرع الأول التخلف بعذر المرض]

المدخل إلى المسألة:

• الجماعة تسقط بالعذر، سواء أقلنا: الجماعة فرض عين، أم كفاية، أم سنة.

• قال الماوردي: كل ما كان عذرًا في التأخير عن الجماعة كان عذرًا في التأخير عن الجمعة.

• المرض المبيح للتخلف عن الجماعة، قال النووي: ضبطوه بأن تلحقه مشقة كمشقة المشي في المطر، فاعتمد على ضبط المشقة بتقريب مشقة وصول المريض إلى محل الصلاة بمشقة المشي بالمطر.

• قال ابن بطال: إذا وسع التخلف عن الجماعة للظلمة والمطر، فالتخلف لعذر المرض مثله.

• إذا شق على المريض الإتيان إلى الجماعة ماشيًا لا راكبًا، لزمه الركوب على القول بوجوب الجماعة.

[م-٩٩٧] لا يمكن حصر الأعذار الخاصة؛ فإن أسباب التخلف عن الجماعة ليست معدودة، وإنما هي محدودة، والمدار على المشقة، وسوف أعرض بعض الأعذار الخاصة المتفق عليها، ثم أنتقل إلى بعض الأعذار المختلف فيها، وما لم يذكر يقاس على ما ذكر، والمدار على وجود المشقة، فإذا تيقن المشقة، أو غلب على ظنه وجودها أبيحت له الرخصة، وأما إذا لم توجد المشقة، أو ترجح له عدم

<<  <  ج: ص:  >  >>