للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المسألة الثانية الصلاة بالثوب المغصوب]

مدخل إلى المسألة:

• كل صلاة استجمعت شروطها وأركانها، فالأصل صحتها إلا بدليل.

• النهي عن الشيء لمعنى في غيره، لا يقتضي فساده.

• لا تلازم بين التحريم والصحة، فالأول حكم تكليفي، والآخر حكم وضعي، ولكل منهما شروطه.

• المريض الذي يستضر بالصوم يحرم عليه الصوم، فإن صام صح صومه، وحكي إجماعًا، فاجتمع النهي والصحة على شيء واحد، ولم يقتضِ النهي الفساد (١).

• المصلي في الثوب الحرير ليس بمنزلة العريان.

• أجمع السلف على كون الظَلَمة لا يؤمرون عند التوبة بقضاء الصلاة المؤداة في الدور المغصوبة مع كثرة وقوعها، ولو كانت صلاتهم باطلة لَأُمِرُوا بقضائها.

[م-٣٧٦] الصلاة بالثوب المغصوب داخلة في الصلاة بالثوب المحرم كالحرير، إلا أن الحرير كان النهي فيه لحق الله، وفي الغصب لحق آدمي معصوم، فلو أذن الغاصب لصحت الصلاة (٢).

والخلاف في المسألتين بين الحنابلة والجمهور يجري في كل ثوب يحرم لبسه، كالثوب الذي فيه تصاوير على القول بتحريمه، وكالوضوء بماء مغصوب،


(١) قواطع الأدلة (١/ ١٣٥).
(٢) لم يعلق الفقهاء القائلون بصحة الصلاة أو بطلانها على موافقة الغاصب؛ لأن الصلاة في الأرض المغصوبة لم تنقص من الأرض شيئًا، بخلاف ما لو غصب مالًا وتصرف فيه، جرى فيه الخلاف في صحة التصرف على موافقة المالك؛ لأن التصرف قد أخرج ملكه منه على وجه قد لا يرتضيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>