للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفصل الثالث في سهو المأموم وحده دون الإمام]

المدخل إلى المسألة:

• قال : (وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعين) متفق عليه، فإذا ترك المأموم القيام مع قدرته عليه، فلئن يترك سجود السهو متابعة لإمامه من باب أولى.

• إذا ترك الإمام التشهد الأول وقعدته ساهيًا وجب على المأموم متابعته، فكذلك سجود السهو يتركه المأموم متابعة لإمامه.

• كل سهو سهاه المأموم، فالإمام يحمله عنه، إلا ما كان من نقص الفرائض كالركوع، والسجود، فلا بد من الإتيان به بالاتفاق، واختلفوا في المسبوق.

• إذا سها المأموم في حال الاقتداء، وكان مسبوقًا، فقال الحنابلة: يسجد إذا قضى ما فاته، وقيل: لا سجود عليه؛ لأن السهو وقع في حال الاقتداء، وهو مذهب المالكية والشافعية، والأول أقرب.

• كل فعل يغير من هيئة الصلاة المشروعة، كزيادة جلوس، فإن تعمده يبطل الصلاة، ويسجد لسهوه، إلا المأموم فتغتفر له الزيادة الفعلية، وإن غيرت هيئة الصلاة، إذا كانت بسبب المتابعة، كالمسبوق بركعة.

[م- ٩١١] اختلف العلماء في المأموم إذا سها مع إمامه هل يسجد لسهو نفسه:

فقيل: لا سجود عليه مطلقًا، وبه قال الحنفية والمالكية والشافعية، وبه قال عطاء والزهري وحماد وقتادة وغيرهم (١).


(١) الأصل (١/ ٢٣١)، المبسوط (١/ ٢٢٥)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٧٣)، مختصر القدوري (ص: ٣٤)، بداية المبتدئ (ص: ٢٣)، العناية شرح الهداية (١/ ٥٠٦)، الهداية شرح البداية (١/ ٧٥)، تبيين الحقائق (١/ ١٩٥)، أحكام القرآن للجصاص (٣/ ٥٤)،
شرح مختصر الطحاوي (٢/ ٣١)، الجامع لمسائل المدونة (٢/ ٨١٣)، الذخيرة للقرافي (٢/ ٣٢٣)، مواهب الجليل (٢/ ٣٨)، النوادر والزيادات (١/ ٣٨٩)، الإقناع للماوردي (ص: ٤٨)، المهذب (١/ ١٧٣)، روضة الطالبين ١/ ٣٧٦)، المجموع (٤/ ٢٠٩)، الوسيط (٢/ ١٩٧)، التهذيب للبغوي (٢/ ١٩٦)، فتح العزيز (٤/ ١٧٤).
وقول حماد رواه عبد الرزاق في المصنف (٣٥٠٩) عن الثوري، عنه، وسنده صحيح إلى حماد.
وقول الزهري وقتادة رواه عبد الرزاق (٣٥١٠) عن معمر، عن الزهري وقتادة. وسنده صحيح، عن الزهري، ورواية معمر عن قتادة فيها كلام.
وقال إمام الحرمين في نهاية المطلب (٢/ ٢٧٨): «ولو كان مسبوقًا، فسها مع إمامه، ثم انفرد بتدارك ما فاته، فلا يسجد في آخر صلاة نفسه؛ فإن السهو الذي جرى مع الإمام محطوط، لا حكم له».
وجاء في النوادر والزيادات (١/ ٣٨٩): «ولا يحمل عنه ركعة ولا سجدة -يعني الإمام- وإذا أتى بالركعة بعد سلام الإمام فلا يسجد للسهو».
وعليه يرى المالكية والشافعية أن المسبوق إذا سها مع إمامه فلا يسجد للسهو إذا قام يقضي؛ لأن السهو حصل في حالة القدوة به، قال في جواهر الدرر (٢/ ٢٣٤): «واحترز بحال القدوة عما لو سها بعد مفارقة الإمام، فإنه لا يحمله عنه اتفاقًا».

<<  <  ج: ص:  >  >>