شرح مختصر الطحاوي (٢/ ٣١)، الجامع لمسائل المدونة (٢/ ٨١٣)، الذخيرة للقرافي (٢/ ٣٢٣)، مواهب الجليل (٢/ ٣٨)، النوادر والزيادات (١/ ٣٨٩)، الإقناع للماوردي (ص: ٤٨)، المهذب (١/ ١٧٣)، روضة الطالبين ١/ ٣٧٦)، المجموع (٤/ ٢٠٩)، الوسيط (٢/ ١٩٧)، التهذيب للبغوي (٢/ ١٩٦)، فتح العزيز (٤/ ١٧٤). وقول حماد رواه عبد الرزاق في المصنف (٣٥٠٩) عن الثوري، عنه، وسنده صحيح إلى حماد. وقول الزهري وقتادة رواه عبد الرزاق (٣٥١٠) عن معمر، عن الزهري وقتادة. وسنده صحيح، عن الزهري، ورواية معمر عن قتادة فيها كلام. وقال إمام الحرمين في نهاية المطلب (٢/ ٢٧٨): «ولو كان مسبوقًا، فسها مع إمامه، ثم انفرد بتدارك ما فاته، فلا يسجد في آخر صلاة نفسه؛ فإن السهو الذي جرى مع الإمام محطوط، لا حكم له». وجاء في النوادر والزيادات (١/ ٣٨٩): «ولا يحمل عنه ركعة ولا سجدة -يعني الإمام- وإذا أتى بالركعة بعد سلام الإمام فلا يسجد للسهو». وعليه يرى المالكية والشافعية أن المسبوق إذا سها مع إمامه فلا يسجد للسهو إذا قام يقضي؛ لأن السهو حصل في حالة القدوة به، قال في جواهر الدرر (٢/ ٢٣٤): «واحترز بحال القدوة عما لو سها بعد مفارقة الإمام، فإنه لا يحمله عنه اتفاقًا».