للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث التاسع إذا لم يجد الأعمى والبصير من يقلداه]

المدخل إلى المسألة:

• التكليف مقيد بالوسع.

• من صلى امتثالًا للأمر الشرعي فلا إعادة عليه أصاب أو أخطأ.

• لا يؤمر المكلف بصلاة لا تسقط عنه طلب الفعل.

• إعادة المكلف للصلاة مع كونه لم يخطئ فيها خلاف القواعد.

[م-١٧٣] عرفنا أن الأعمى والبصير العاجَزيْنِ عن الاجتهاد يقلدان غيرهما، فإن عجزا عن التقليد، فماذا يعملان؟

فقيل: يصلي، ويعيد ولو أصاب، وهو ظاهر مذهب الشافعية، وأصح الوجهين في مذهب الحنابلة، وهو ظاهر كلام الخرقي، ورجحه المتأخرون من الحنابلة (١).


(١) نص الشافعية على أن الأعمى، العاجزعن الاجتهاد في معرفة القبلة، إذا لم يجد من يقلده، فإنه يصلي ويعيد مطلقًا، ولو أصاب، ولم أقف لهم على نص في مسألة دخول الوقت، فالظاهر أن مسألة دخول الوقت يمكن تخريجها على هذه المسألة بحسب قواعد المذهب
قال في التنبيه (ص: ٢٩): «وإن لم يجد من يقلده -يعني في تعيين القبلة- صلى على حسب حاله، وأعاد». وانظر: كفاية النبيه (٣/ ٤٦)، التهذيب للبغوي (٢/ ٦٧)، البيان للعمراني (٢/ ١٥٠).
وكذا قال الشافعية في أصح الوجهين أنه إذا اشتبه على الأعمى ماء طهور بماء نجس، ولم يمكنه الاجتهاد ولا التقليد، فإنه يتيمم، ويصلي، ويعيد. انظر: روضة الطالبين (١/ ٣٦)، المجموع شرح المهذب (١/ ١٩٦).
وقال في الإنصاف (١/ ٤٤١): فَإِنْ عدم من يقلده وصلى أعاد مطلقًا على الصحيح من المذهب … ».
وقال في الفروع (١/ ٤٣٨): «والأعمى العاجز يقلد، فإن عدم أعاد. وقيل: إن أخطأ».
وقال في الروض المربع (ص: ٧١): «ويعيد الأعمى العاجز مطلقًا إن لم يجد من يقلده».

<<  <  ج: ص:  >  >>