قال في التنبيه (ص: ٢٩): «وإن لم يجد من يقلده -يعني في تعيين القبلة- صلى على حسب حاله، وأعاد». وانظر: كفاية النبيه (٣/ ٤٦)، التهذيب للبغوي (٢/ ٦٧)، البيان للعمراني (٢/ ١٥٠). وكذا قال الشافعية في أصح الوجهين أنه إذا اشتبه على الأعمى ماء طهور بماء نجس، ولم يمكنه الاجتهاد ولا التقليد، فإنه يتيمم، ويصلي، ويعيد. انظر: روضة الطالبين (١/ ٣٦)، المجموع شرح المهذب (١/ ١٩٦). وقال في الإنصاف (١/ ٤٤١): فَإِنْ عدم من يقلده وصلى أعاد مطلقًا على الصحيح من المذهب … ». وقال في الفروع (١/ ٤٣٨): «والأعمى العاجز يقلد، فإن عدم أعاد. وقيل: إن أخطأ». وقال في الروض المربع (ص: ٧١): «ويعيد الأعمى العاجز مطلقًا إن لم يجد من يقلده».