للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وكل من قال بجواز القصر في السفر القصير كابن قدامة، والنووي وابن حزم يقول به إذا قطع المسافة الطويلة في الزمن القصير من باب أولى (١).

وقيل: المسافة القصيرة في المدة الطويلة تكون سفرًا، والمسافة الطويلة في الزمن القصير لا تكون سفرًا، وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم (٢).

قال شيخ الإسلام: «إن الرجل قد يخرج من القرية إلى صحراء لحطب يأتي به، فيغيب اليومين والثلاثة فيكون مسافرًا، وإن كانت المسافة أقل من ميل، بخلاف من يذهب ويرجع من يومه، فإنه لا يكون في ذلك مسافرًا؛ فإن الأول يأخذ الزاد والمزاد بخلاف الثاني» (٣).

دليل من قال: يترخص المسافر ولو عاد من يومه:

الدليل الأول:

لا يوجد دليل من الكتاب ولا من السنة يشترط في إباحة الترخص للمسافر ألا يعود في نفس اليوم، وكل شرط ليس في كتاب الله: أي: في حكمه فليس بشرط،


(١) قال النووي في المجموع (٤/ ٣٣٠): «فحصل أن النبي لم يرد تحديد ما يقع عليه السفر بل أطلقه على ثلاثة أيام، وعلى يومين، وعلى يوم وليلة، وعلى يوم، وعلى ليلة، وعلى بريد، وهو مسيرة نصف يوم، فدل على أن الجميع يسمى سفرًا، والله أعلم».
وجاء في المغني (٢/ ١٨٩): «والحجة مع من أباح القصر لكل مسافر، إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه».
وانظر: المحلى، (مسألة: ٥١٣).
(٢) مجموع الفتاوى (٢٤/ ١٣٥)، حاشية ابن قاسم (٢/ ٣٨١).
(٣) مجموع الفتاوى (٢٤/ ١٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>