للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الباب الرابع في الأحكام الفقهية المتعلقة بالأذان والإقامة]

[الفصل الأول فيما يأخذه المؤذن على الأذان والإقامة]

[المبحث الأول في أخذ الأجرة على الأذان والإقامة]

المدخل إلى المسألة:

* كل عبادة وجبت وجوبًا عينيًّا على المكلف لا يجوز أخذ العوض على القيام بها.

* قال النووي: يجوز الاستئجار حيث تجوز النيابة.

* قال السعدي: الجعالة أوسع من الإجارة؛ لأنها تجوز على أعمال القرب.

* ما يؤخذ من بيت المال على القربات التي لا يجوز أخذ الأجرة عليها لا يعتبر أجرًا، ويجوز أخذه إجماعًا.

* يجوز أخذ المكافأة والمثوبة بلا شرط؛ لأنَّ هذا ليس داخلًا في المعاوضات على القربات.

* كل ما لا يتعين على الأجير أداؤه يجوز الاستئجار عليه إذا كانت تجري فيه النيابة.

* أقر النبي -أخذ الأجرة على الرقية، والأذان ذكر، فكان في معنى الرقية.

[م-٧٣] إذا تعين على المسلم الأذان أو غيره من فروض الكفاية صار واجبًا

<<  <  ج: ص:  >  >>