للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفرع الرابع في كراهة افتراش الرجل ذراعيه في السجود]

المدخل إلى المسألة:

• نهى النبي عن بسط الذراعين انبساط الكلب، والأصل في النهي التحريم، ولا صارف له إلى الكراهة.

• ليس لنا مثل السوء، فالتشبيه بالحيوان لا يأتي إلا ويقصد به الذم الشديد.

• أغلب نصوص الشريعة تشبه الكافر بالحيوان، وقد يشبه المسلم بالحيوان كما شبه الشارع العائد في هبته بالكلب، وهو يدل على تحريم الرجوع بالهبة بعد لزومها.

[م-٧٧٥] اختلف العلماء في حكم افتراش الرجل ذراعيه إذا سجد:

فقيل: يكره أن يفترش ذارعيه في السجود، وحمله ابن نجيم على كراهة التحريم، ونقله ابن عابدين ولم يتعقبه، ولم أجده لغيره، وكل كتب الحنفية أطلقت الكراهة دون تفسير.

وقال ابن حزم: لا يحل للمصلي أن يفترش ذراعيه في السجود.

وقيل: يكره تنزيهًا افتراشهما حال السجود، وهو مذهب الجمهور، من المالكية، والشافعية، والحنابلة.

قال ابن القاسم كما في المدونة: «قال مالك: كره أن يفترش الرجل ذراعيه في السجود» (١).

وانظر أدلة هذه المسألة في المجلد العاشر، فقد سبق بحثها عند الكلام على أحكام صفة السجود، فأغنى ذلك عن إعادتها هنا، ولله الحمد (٢).


(١) المدونة (١/ ١٦٩).
(٢) المجلد العاشر (ص: ٢٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>