للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عن محمد بن زيد بن خليدة،

عن ابن عمر قال: تقصر الصلاة في مسيرة ثلاثة أميال.

[منكر] (١).

الراجح:

من أقوال أهل العلم هو القول بالتحديد بالمسافة، وهي مقدرة من حيث الزمن بمسيرة يوم وليلة، وهو ما يوصف باليوم التام، أو مسيرة يومين بالنهار دون الليل، وكل ذلك جاء في النصوص بعضها مرفوع، وبعضها صح عن ابن عمر وابن عباس، وتقديره بالمسافة أربعة برد، ثمانون كيلو.

جاء في المجموع: «قال الشيخ أبو حامد وصاحبا الشامل والبيان وغيرهم للشافعي سبعة نصوص في مسافة القصر، قال في موضع: ثمانية وأربعون ميلًا. وفي موضع ستة وأربعون. وفي موضع: أكثر من أربعين وفي موضع أربعون. وفي موضع: يومان. وفي موضع: ليلتان. وفي موضع. يوم وليلة، قالوا: قال أصحابنا: المراد بهذه النصوص كلها شيء واحد، وهو ثمانية وأربعون ميلًا هاشميَّة. وحيث قال: ستة وأربعون، أراد سوى ميل الابتداء وميل الانتهاء. وحيث قال: أكثر من أربعين، أراد أكثر بثمانية. وحيث قال: أربعون، أراد أربعين أموية، وهي ثمانية وأربعون هاشمية؛ فإن أميال بني أمية أكبر من الهاشمية، كل خمسة ستة. وحيث قال: يومان أي بلا ليلة. وحيث: قال ليلتان. أي: بلا يوم. وحيث قال: يوم وليلة، أرادهما معًا. فلا اختلاف بين نصوصه» (٢).


(١) المصنف (٨١٢٠)، وقد سبق تخريجه، انظر: (ث-٩١٦).
(٢) المجموع (٤/ ٣٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>